الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْحِسَابِ
119 -
وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ
…
لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ
120 -
وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلَا
…
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلَا
121 -
فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ
…
وَلَا تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ
122 -
فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ
…
ثَلَاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ
123 -
وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ
…
لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلَا انْثِلَامُ
- حساب الفرائض يشتمل على: تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور، والأُصول سبعة، ثلاثةٌ قد تَعُول، وأربعةٌ لا تَعُول.
- والعَوْل: زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة.
124 -
فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى
…
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا
125 -
والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ
…
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ
126 -
أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا
…
يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا
127 -
فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الأُصُولُ
…
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ
128 -
فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ
…
فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ
129 -
وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ
…
في العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ
130 -
وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ
…
بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ
- أصل ستة: يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.
- وأصل اثني عشر: يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
- وأصل أربعة وعشرين: يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين.
131 -
وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ
…
أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان
132 -
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ
…
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
133 -
وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ
…
فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ
134 -
لَا يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ
…
ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ
135 -
وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ
…
فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
136 -
فَأَعْطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا
…
مُكَمَّلَا أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا
- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ، فلا تحتاجُ إلى عمل، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة.
137 -
وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ
…
عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ
138 -
وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ
…
بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ
139 -
وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ
…
وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق
140 -
وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَا
…
فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا
- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم -، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة، أو عَولِها إن عالَت، فما بلَغَ صَحَّت منه، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه.
مثال المباينة: زوج وخمسة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: خمسة، وتصح من عشرين.
ومثال الموافقة: زوج وستة بنين.
أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: اثنان، وتصح من ثمانية.
141 -
وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ
…
فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ
142 -
تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ
…
يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ
143 -
مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ
…
وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ
144 -
وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ
…
يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ
- المماثَلَة: كخمسة وخمسة، والمناسبة: كاثنين وأربعة، والموافقة: كأربعة وستة، والمبايَنَة: كاثنين وثلاثة.
145 -
فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا
…
وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا
146 -
وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ
…
وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ
147 -
فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ
…
وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ
- جُزء السهم: هو أحدُ المتماثِلَيْن، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ.
148 -
وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلَا
…
وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا
149 -
وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ
…
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ
150 -
فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ
…
يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل
151 -
مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلَا اعْتِسَافِ
…
فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي
- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه، فتثبِتُ المبايِنَ، ووَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة -، والموافَقَةُ، والمبايَنَة، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ:
1 -
فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن.
* مثاله: أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ، أصلُها: من أربعة، وجُزْءُ سهمِها: أربعة، وتَصِحُّ من ستة عشرة.
2 -
والمداخَلَةُ: أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ.
3 -
والموافَقَةُ: أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء.
4 -
والمبايَنَة: هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة.
* ومثالُ المداخَلَة: أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ، أصلها: من ثلاثة، وجزء سهمها: أربعة، وتَصِحُّ من اثني عشر.
* ومثالُ الموافَقَة: أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ، أصلُها: من اثني عشر، وجُزءُ سهمها: ستون، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.
* ومثالُ المبايَنَة: خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام، أصلُها: من أربعةٍ وعشرين، وجزْءُ سهمها: أربعمائة وعشرون، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين.