المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْحِسَابِ 119 - وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ … لِتَهْتَدِي فِيهِ - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْحِسَابِ 119 - وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ … لِتَهْتَدِي فِيهِ

‌بَابُ الْحِسَابِ

119 -

وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ

لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ

120 -

وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلَا

وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلَا

121 -

فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ

وَلَا تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ

122 -

فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ

ثَلَاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ

123 -

وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ

لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلَا انْثِلَامُ

- حساب الفرائض يشتمل على: تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور، والأُصول سبعة، ثلاثةٌ قد تَعُول، وأربعةٌ لا تَعُول.

- والعَوْل: زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة.

ص: 39

124 -

فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى

وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا

125 -

والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ

فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ

126 -

أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا

يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا

127 -

فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الأُصُولُ

إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ

128 -

فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ

فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ

129 -

وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ

في العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ

130 -

وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ

بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ

- أصل ستة: يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.

- وأصل اثني عشر: يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

- وأصل أربعة وعشرين: يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين.

ص: 40

131 -

وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ

أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان

132 -

وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ يَكُونُ

وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ

133 -

وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ

فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ

134 -

لَا يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ

ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ

135 -

وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ

فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ

136 -

فَأَعْطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا

مُكَمَّلَا أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا

- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ، فلا تحتاجُ إلى عمل، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة.

ص: 41

137 -

وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ

عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ

138 -

وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ

بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ

139 -

وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ

وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق

140 -

وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَا

فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا

- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم -، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة، أو عَولِها إن عالَت، فما بلَغَ صَحَّت منه، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه.

مثال المباينة: زوج وخمسة بنين.

أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: خمسة، وتصح من عشرين.

ومثال الموافقة: زوج وستة بنين.

أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: اثنان، وتصح من ثمانية.

ص: 42

141 -

وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ

فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ

142 -

تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ

يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ

143 -

مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ

وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ

144 -

وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ

يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ

- المماثَلَة: كخمسة وخمسة، والمناسبة: كاثنين وأربعة، والموافقة: كأربعة وستة، والمبايَنَة: كاثنين وثلاثة.

ص: 43

145 -

فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا

وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا

146 -

وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ

وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ

147 -

فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ

وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ

- جُزء السهم: هو أحدُ المتماثِلَيْن، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ.

ص: 44

148 -

وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلَا

وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلَا

149 -

وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ

يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ

150 -

فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ

يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل

151 -

مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلَا اعْتِسَافِ

فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي

- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه، فتثبِتُ المبايِنَ، ووَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة -، والموافَقَةُ، والمبايَنَة، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ:

1 -

فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن.

* مثاله: أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ، أصلُها: من أربعة، وجُزْءُ سهمِها: أربعة، وتَصِحُّ من ستة عشرة.

2 -

والمداخَلَةُ: أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ.

3 -

والموافَقَةُ: أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء.

4 -

والمبايَنَة: هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة.

* ومثالُ المداخَلَة: أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ، أصلها: من ثلاثة، وجزء سهمها: أربعة، وتَصِحُّ من اثني عشر.

* ومثالُ الموافَقَة: أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ، أصلُها: من اثني عشر، وجُزءُ سهمها: ستون، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.

ص: 45

* ومثالُ المبايَنَة: خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام، أصلُها: من أربعةٍ وعشرين، وجزْءُ سهمها: أربعمائة وعشرون، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين.

ص: 46