المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ التَّعْصيبِ 73 - وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ … بِكلِّ - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌ ‌بَابُ التَّعْصيبِ 73 - وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ … بِكلِّ

‌بَابُ التَّعْصيبِ

73 -

وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ

بِكلِّ قَوْلٍ مُوجِزٍ مُصِيبِ

74 -

فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ

مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي

75 -

أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ

فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ

76 -

كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ

وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ

77 -

وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ

وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ

78 -

وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا

فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا

- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر» .

وأقربُهم الابنُ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ -، ثم الأبُ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا -، ثم الأَخُ الشقيقُ، ثم الأَخُ لأَب، ثم ابنُ الأخ الشقيق، ثم ابنُ الأَخ لأَب، ثم العمُّ الشقيقُ، ثم العمُّ لأب، ثم ابنُ العم الشقيق، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ، ثم أعمامُ الأبِ، ثم بنُوهم كذلك، ثم أعمامُ الجَدِّ، ثم بنُوهم - لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك.

ص: 32

79 -

وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ

في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلَا نَصِيبِ

80 -

وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ

أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ

81 -

وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ

يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ

82 -

وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ

فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ

83 -

وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراً

إِلَاّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

جهات العصوبة ست:

1 -

بنُوَّة، 2 - ثُمَّ أبُوَّة، 3 - ثُمَّ أُخُوَّة، 4 - ثُمَّ بنو إخْوَة، 5 - ثُمَّ عمومة، 6 - ثُمَّ ولاء.

قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى -:

فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه

وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا

- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ.

- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن (1).

(1) قوله: (ولا يرث النساء بالتعصيب إلَاّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن)، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى، وهي:(ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلَاّ بالولاءِ)، لأنَّ قَولَ الناظم:

(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراً عَصَبَهْ

إِلَاّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه)

يختزِلُ هاتين المقدِّمتين.

ص: 33