الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ
34 -
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ
…
مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ
35 -
وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا
…
مَعَ عَدَمِ الأَوْلَادِ فِيمَا قُدِّرَا
36 -
وَذِكْرُ أَوْلَادِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ
…
حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد
1 -
الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى:{فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12].
2 -
والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ، لقولهِ تعالَى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12].
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
37 -
وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات
…
مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ
38 -
أَوْ مَعَ أَوْلَادِ الْبَنِينَ فَاعلمِ
…
وَلَا تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ
- الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى:{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: 12].