الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ
31 -
وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ
…
الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلَادِ
32 -
وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ
…
وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي
33 -
وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ
…
عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
- الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:
1 -
الزوج، 2 - والبنت، 3 - وبنت الابن، 4 - والأخت الشقيقة، 5 - والأخت من الأب.
1 -
فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -.
لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
2 -
والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:
أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.
ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.
3 -
وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الذي أعلا منها.
ب - وعدم المُعَصِّب لها.
ج ـ وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى:{وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
4 -
والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:
أ - عدمِ الفرع الوارث.
ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.
ج - وعدم المُعَصِّب لها.
د - وعدم المشارك.
5 -
والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:
أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.
ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.
ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.
د - وعدمِ المُعَصِّب لها.
هـ - وعدمِ المُشارِكِ.
لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].
والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (1)
(1) عبارةُ (لاذكر ولا أنثى) ليست في المخطوط.