المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من يرث النصف - السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض

[فيصل آل مبارك]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌إجازاته العلميَّة:

- ‌تلاميذه:

- ‌من أبرزهم:

- ‌مؤلفاته:

- ‌الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

- ‌وفاتُه:

- ‌1 - التعريف بالرسالة الأولى:

- ‌2 - التعريف بالرسالة الثانية:

- ‌بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

- ‌بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

- ‌بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

- ‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

- ‌بَابُ التَّعْصيبِ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بابُ الْمُشَرَّكَة

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

- ‌بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الْحِسَابِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌فصل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

- ‌فصل في المفقود

- ‌فصل في الحمل

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

- ‌تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

- ‌فصل

الفصل: ‌باب من يرث النصف

‌بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

31 -

وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ

الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلَادِ

32 -

وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ

وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي

33 -

وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ

عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

- الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:

1 -

الزوج، 2 - والبنت، 3 - وبنت الابن، 4 - والأخت الشقيقة، 5 - والأخت من الأب.

1 -

فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -.

لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].

2 -

والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:

أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.

ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.

3 -

وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الذي أعلا منها.

ب - وعدم المُعَصِّب لها.

ج ـ وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى:{وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].

4 -

والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:

أ - عدمِ الفرع الوارث.

ص: 23

ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.

ج - وعدم المُعَصِّب لها.

د - وعدم المشارك.

5 -

والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:

أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.

ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.

ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.

د - وعدمِ المُعَصِّب لها.

هـ - وعدمِ المُشارِكِ.

لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].

والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (1)

(1) عبارةُ (لاذكر ولا أنثى) ليست في المخطوط.

ص: 24