المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة) (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة) - الشرح الكبير على المقنع - ط المنار - جـ ٧

[ابن أبي عمر]

فهرس الكتاب

- ‌(مسألة) (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه)

- ‌ باب ميراث القاتل

- ‌ باب ميراث المعتق بعضه

- ‌(باب الولاء)

- ‌(مسألة) (أو عتق عليه برحم)

- ‌(مسألة) (أو استيلاد أو وصية بعتقه)

- ‌(مسألة) (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)

- ‌(مسألة) (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم)

- ‌(مسألة) (ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل فلا ولاء عليه)

- ‌(مسألة) (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق)

- ‌(مسألة) (وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه)

- ‌(مسألة) (وإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه)

- ‌(مسألة) (ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه)

- ‌(مسألة) (وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن اعتق عبداً يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (فإن كان السيد عصبة على دين المعتق ورثه دون سيده وقال داود لا يرث عصبته في حياته)

- ‌(مسألة) (ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن)

- ‌(مسألة) والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له إذا خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفين

- ‌(مسألة) (والولاء لا يورث وإنما يورث به)

- ‌(مسألة) (ولا يباع ولا يوهب)

- ‌(مسألة) (وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات المولى فالميراث لابن معتقه

- ‌(مسألة) (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبداً فأعتقه ثم مات العتيق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته)

- ‌(مسألة) (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى هذا الولد عبداً فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه فإنه يجر ولاء سيده)

- ‌(باب الوديعة)

- ‌(مسألة) (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)

- ‌(مسألة) (وإن عين صاحبها حرزاً فجعلها في دونه ضمن)

- ‌(مسألة) (وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن)

- ‌(مسألة) (فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن)

- ‌(مسألة) (وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمنها إلا أن ينهاه المالك عن علفها)

- ‌(مسألة) (وإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن)

- ‌(مسألة) (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك)

- ‌(مسألة) (فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها)

- ‌(مسألة) (فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الحاكم سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن)

- ‌(مسألة) (فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحداً أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها)

- ‌(مسألة) (وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ضمن لتعديه ولم يزل عنه الضمان بردها)

- ‌(مسألة) (فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها)

- ‌(مسألة) (فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن)

- ‌(مسألة) (وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها)

- ‌(مسألة) (وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)

- ‌(مسألة) (وإن أودع الصبي أو المعتوه وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن فإن أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي)

- ‌(مسألة) (وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله وإن أقام بينة ويحتمل أن تقبل بينته)

- ‌(مسألة) (وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة)

- ‌(مسألة) (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها)

- ‌(مسألة) (وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بها لهما جميعاً فهي بينهما)

- ‌(مسألة) (وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)

- ‌‌‌(كتاب النكاح)

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌(مسألة) (والنكاح سنة لما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة وأدناها الاستحباب)

- ‌(مسألة) (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب)

- ‌(مسألة) (وعن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق)

- ‌(مسألة) (ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية)

- ‌(مسألة) (وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين)

- ‌(مسألة) (وللعبد النظر إليهما من مولاته)

- ‌(مسألة) (ولغير أولي الأربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح)

- ‌(مسألة) (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)

- ‌(مسألة) (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة فيإحدى الروايتين)

- ‌(مسألة) (فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم)

- ‌(مسألة) (وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)

- ‌(مسألة) (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح)

- ‌(مسألة) (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما ذكرنا من خوف الفتنة)

- ‌(مسألة) (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد مع أمته)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولا التعريض بخطبة الرجعية)

- ‌(مسألة) (فأما الرجعية فلا يجوز لأحد التعريض لخطبتها ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه)

- ‌(مسألة) (ويجوز في عدة الوفاة وفي البائن بطلاق ثلاث)

- ‌(مسألة) (والتعريض قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب وإن رد حل وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (والتعويل في الإجابة والرد عليها إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي)

- ‌(مسألة) (ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود)

- ‌(مسألة) (يستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية)

- ‌(مسألة) (ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)

- ‌(باب أركان النكاح وشروطه)

- ‌(مسألة) (فإن قدر على تعلمها بالعربية لم يلزمه ذلك)

- ‌(مسألة) (والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)

- ‌(مسألة) (فإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح)

- ‌(مسألة) (فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب)

- ‌(مسألة) (وإن قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح

- ‌(مسألة) (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)

- ‌(مسألة) (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)

- ‌(مسألة) (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات)

- ‌(مسألة) (وعن أحمد أن لها تزويج أمتها ومعتقتها)

- ‌(مسألة) (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)

- ‌(مسألة) (ثم أبوه وإن علا)

- ‌(مسألة) (ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الأب وآباؤه)

- ‌(مسألة) (ثم أخويها لأبيها)

- ‌(مسألة) (وعنه تقديم الابن على الجد والتسوية بين الجد والاخوة وبين الأخ للأبوين والأخ للأب وقد ذكرناه)

- ‌(مسألة) (ثم المولى المنعم ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب)

- ‌(مسألة) (وولي الأمة سيدها إذا كان من أهل ولاية التزويج)

- ‌(مسألة) (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها وقد ذكرنا ذلك)

- ‌(مسألة) (ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل)

- ‌(مسألة) (فإن كان الأقرب طفلا أو كافراً أو عبداً زوج الأبعد)

- ‌(مسألة) (وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم)

- ‌(مسألة) (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه)

- ‌(مسألة) (ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة وولي سيدها أو السلطان

- ‌(مسألة) (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي

- ‌(مسألة) (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج الأجنبي لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة الولي)

- ‌(مسألة) (وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في واحد منهم)

- ‌(مسألة) (والأولى تقديم أكبرهم وافضلهم)

- ‌(مسألة) (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح تزويجه في أقوى الوجهين إذا زوج كفؤاً بإذن المرأة)

- ‌(مسألة) (وإذا زوج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما فسخ النكاحان)

- ‌(مسألة) (فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان)

- ‌(مسألة) (وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في تزوجها وعنه لا يجوز حتى توكل في أحد الطرفين)

- ‌(مسألة) (وإن قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وكذلك إن قال جعلت عتق أمتي صداقها)

- ‌(مسألة) (ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية

- ‌(مسألة) (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)

- ‌(مسألة) (وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ)

- ‌(مسألة) (فلو زوج الاب بغير كفء برضاها فللاخوة الفسخ)

- ‌(مسألة) (والكفاءة الدين والمنصب يعني بالمنصب النسب)

- ‌(مسألة) (والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي)

- ‌(مسألة) (وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت بان بحائك ولا موسرة بمعسرة)

- ‌(باب المحرمات في النكاح)

- ‌(مسألة) (فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين)

- ‌(مسألة) (ومن يلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)

- ‌(مسألة) (ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها)

- ‌(مسألة) (فإن جمع بينهما في عقد واحد لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح)

- ‌(مسألة) (وإن اشتراهن في عقد واحد صح لما ذكرنا)

- ‌(مسألة) (وإن وطئ إحداهما فليس له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)

- ‌(مسألة) (فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى)

- ‌(مسألة) (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر)

- ‌(مسألة) (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها)

- ‌(مسألة) (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)

- ‌(مسألة) (وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره)

- ‌(مسألة) (وتحرم المحرمة حتى تحل)

- ‌(مسألة) (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)

- ‌(مسألة) (ولا يحل لمسلم نكاح كافرة بحال إلا حرائر أهل الكتاب)

- ‌(مسألة) (فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل له؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كتابية وعنه يجوز)

- ‌(مسألة) (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة)

- ‌(مسألة) (فإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (قال الخرقي وله أن يتزوج من الإماء أربعاً إذا كان الشرطان فيه قائمين)

- ‌(مسألة) (وللعبد نكاح الأمة وإن فقد فيه الشرطان)

- ‌(مسألة) (وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين)

- ‌(مسألة) (وإن جمع بينهما في العقد جاز)

- ‌(مسألة) (وليس للعبد نكاح سيدته)

- ‌(مسألة) (وليس للحر أن يتزوج أمته)

- ‌(مسألة) (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب)

- ‌(مسألة) (فإن تزوج امرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه)

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌(مسألة) (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح)

- ‌(مسألة) قال رضي الله عنه (القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع

- ‌(مسألة) (فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضاً في ظاهر المذهب وقيل يكره ويصح)

- ‌(مسألة) (وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه)

- ‌(مسألة) (وأن علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله)

- ‌(مسألة) (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له)

- ‌(مسألة) (وإن كان المغرور عبداً فولده أحرار ويفديهم إذا أعتق ويرجع به على من غره)

- ‌(مسألة) (وإن تزوجت المرأة عبداً على أنه حر أو ظنته حراً فبان عبداً فلها الخيار)

- ‌(مسألة) (وإن كان عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح)

- ‌(مسألة) (ولها الفسخ بنفسها من غير حاكم)

- ‌(مسألة) (فإن أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها)

- ‌(مسألة) (وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى ولا يمنع الزوج وطأها)

- ‌(مسألة) (فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت أو عقلت)

- ‌(مسألة) (وإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها)

- ‌(مسألة) (فإن اختارت المقام فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (ومتى اختارت المعتقة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد)

- ‌(مسألة) (وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها)

- ‌(مسألة) (وإن اعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها)

- ‌(مسألة) (وإن عتق الزوجان معاً فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما)

- ‌(باب حكم العيوب في النكاح)

- ‌(مسألة) (فإن اختلفا في إمكان الجماع بما بقي من ذكره فالقول قول المرأة)

- ‌(مسألة) (فإن ادعت ذلك أجل سنة منذ ترافعه)

- ‌(مسألة) (فإن اعترف بذلك أو قامت بينة على إقراره به فأنكر فطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه)

- ‌(مسألة) (وأن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنيناً)

- ‌(مسألة) (وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول)

- ‌(مسألة) (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)

- ‌(مسألة) (فأما إن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ إذا رضيت)

- ‌(مسألة) (وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين بالولي والشهود والإيجاب والقبول)

- ‌(مسألة) (لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة أو المرتدة أو الوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثاً لم يقرا)

- ‌(مسألة) (وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته أو اعتقداه نكاحا ثم أسلما أقرا عليه)

- ‌(مسألة) (وإذا كان المهر مسمى صحيحاً أو فاسداً قبضته استقر وإن كان فاسداً فلم تقبضه فرض لها مهر المثل)

- ‌(مسألة) (فإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابياً أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح المسلمة)

- ‌(مسألة) (وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها)

- ‌(مسألة) (وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول)

- ‌(مسألة) (فإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة)

- ‌(مسألة) (وعنه أن الفرقة تتعجل باسلام أحدهما كما قبل الدخول وقد ذكرناه)

- ‌(مسألة) (فأما الصداق فواجب بكل حال)

- ‌(مسألة) (وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته)

- ‌(مسألة) (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)

- ‌(مسألة) (وإن وطئ إحداهن كان اختياراً لها في قياس المذهب)

- ‌(مسألة) (وإن طلق الجميع أقرع بينهن فأخرج أربعاً منهن بالقرعة فكن المختارات ووقع طلاقه بهن وانفسخ نكاح البواقي وله نكاح البواقي

- ‌(مسألة) (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختياراً لها؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)

- ‌(مسألة) (والميراث لأربع منهن بالقرعة في قياس المذهب)

- ‌(مسألة) (فإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار)

- ‌(مسألة) (وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن

- ‌(مسألة) (وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن)

الفصل: ‌(مسألة) (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة)

من الدليل ولأن ما حرم على الحرد ذبحه من أجل دينه حرم على العبد كالمجوسية ‌

(مسألة)(ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة)

الكلام في هذا المسألة في فصلين (احداهما) أنه يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان: خوف العنث وعدم الطول وهذا قول عامة العلماء لا نعلم بينهم فيه اختلافا لقول الله سبحانه (ومن لم يستطع منكم طولا) الآية والصبر عنها مع ذلك خير وأفضل لقول الله تعالى (وإن تصبروا خير لكم)(الفصل الثاني) إذا عدم الشرطان أو أحدهما لم يحل نكاحها لحر روى ذلك عن جابر وابن عباس وبه قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن دينار ومكحول ومالك والشافعي واسحاق، وقال مجاهد مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة وإن كان موسراً وبه قال أبو حنيفة إلا أن يكون تحته حرة لأن القدرة على النكاح لا تمنع من النكاح كما يمنعه وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة، وقال قتادة والثوري إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة وإن وجد الطول لأن إباحتها لضرورة خوف العنت وقد وجدت ولا يندفع إلا بنكاح الأمة فأشبه عدم الطول ولنا قول الله سبحانه وتعالى (ومن سلم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قوله - ذلك لمن خشي العنت) فشرط في نكاحها عدم استطاعة الطول

ص: 513

فلم يجز مع الاستطاعة لفوات شرطه وكالصوم في كفارة الظهار مع استطاعة الإعتاق، ولأن في تزويج الأمة ارقاق ولده مع الغنى عنه فلم يجز كما لوك ان تحته حرة، وقياسهم لا يصح لأن نكاح الخامسة والأخت

إنما حرم لأجل الجمع وبالقدرة على الجمع لا يصير جامعا، والعلة ههنا هو الغنى عن ارقاق ولده وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة، وأما من يجد الطول ويخاف العنت فإن كان ذلك لكونه لا يجد الاحرة صغيرة أو غائبة أو مريضة لا يمكن وطؤها أو وجد مالا ولم يزوج لقصور نسبه فله نكاح الأمة نص عليه أحمد في الغائبة وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال بعضهم لا يجوز لوجدان الطول ولنا أن هـ غير مستطيع للطول إلى حرة تعفه فأشبه من لا يجد شيئاً الا ترى أن الله سبحانه نزل ابن السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا لعدم قدرته عليه في الحال وإن كانت له حرة يتمكن من وطئها والعفة بها فليس بخائف العنت (فصل) فإن قدر على شراء أمة تعفه فهو كما لو وجد طول الحرة لا يحل له نكاح الأمة لأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فأشبه القادر على طول الحرة وكذلك إن قدر على تزويج كتابية تعفه وهذا ظاهر مذهب الشافعي وذكروا وجهاً آخر أنه لا يجوز لقول الله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) وهذا غير مستطيع لذلك

ص: 514

ولنا قول الله تعالى (ذلك لمن خشي العنت منكم) وهذا غير خائف له لأنه قدر على صيانة ولده من الرق فلم يجز له ارقاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنة (فصل) ومن كانت تحته حرة يمكن أن يستعف بها لم يجز له نكاح أمة لا نعلم في هذا خلافاً ولا فرق بين المسلمة والكتابية في ذلك لما ذكرنا من قبل (فصل) ومن لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه ذلك لم يلزمه لأن عليه ضرراً في بقاء الدين في ذمته ولصاحبه مطالبته بقرضه وكذلك إن بذل له باذن أن يزنه عنه أو يهبه إياه لم يلزمه لما عليه من ضرر المنة في نكاح الأمة، فان لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل وكان قادراً عليه ولا يجحف به لم يكن له نكاح الأمة، وقال أصحاب الشافعي له ذلك كما لو لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل فله اليتيم.

ولنا قول الله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) وهذا مستطيع ولأنه قادر على نكاح حرة بما لا

يضره فلم يجز له ارقاق ولده كما لو كان بمهر مثلها، وما ذكروه ممنوع ثم إن هذا مفارق لليتيم من وجهين (أحدهما) أن التيمم رخصة عامة وهذا أبيح للضرورة ومع القدرة على الحرة لا ضرورة (الثاني) أن التيمم يتكرر فإيجاب شرائه بزيادة على ثمن المثل يفضي إلى إجحاف به وهذا لا يتكرر فلا ضرر فيه (فصل) فإن كان في يده مال فذكر أنه معسر وإن المال لغيره فالقول قوله لأنه حكم بينه وبين

ص: 515