المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة) (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات) - الشرح الكبير على المقنع - ط المنار - جـ ٧

[ابن أبي عمر]

فهرس الكتاب

- ‌(مسألة) (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه)

- ‌ باب ميراث القاتل

- ‌ باب ميراث المعتق بعضه

- ‌(باب الولاء)

- ‌(مسألة) (أو عتق عليه برحم)

- ‌(مسألة) (أو استيلاد أو وصية بعتقه)

- ‌(مسألة) (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)

- ‌(مسألة) (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم)

- ‌(مسألة) (ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل فلا ولاء عليه)

- ‌(مسألة) (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق)

- ‌(مسألة) (وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه)

- ‌(مسألة) (وإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه)

- ‌(مسألة) (ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه)

- ‌(مسألة) (وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن اعتق عبداً يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (فإن كان السيد عصبة على دين المعتق ورثه دون سيده وقال داود لا يرث عصبته في حياته)

- ‌(مسألة) (ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن)

- ‌(مسألة) والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له إذا خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفين

- ‌(مسألة) (والولاء لا يورث وإنما يورث به)

- ‌(مسألة) (ولا يباع ولا يوهب)

- ‌(مسألة) (وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات المولى فالميراث لابن معتقه

- ‌(مسألة) (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبداً فأعتقه ثم مات العتيق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته)

- ‌(مسألة) (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى هذا الولد عبداً فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه فإنه يجر ولاء سيده)

- ‌(باب الوديعة)

- ‌(مسألة) (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)

- ‌(مسألة) (وإن عين صاحبها حرزاً فجعلها في دونه ضمن)

- ‌(مسألة) (وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن)

- ‌(مسألة) (فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن)

- ‌(مسألة) (وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمنها إلا أن ينهاه المالك عن علفها)

- ‌(مسألة) (وإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن)

- ‌(مسألة) (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك)

- ‌(مسألة) (فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها)

- ‌(مسألة) (فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الحاكم سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن)

- ‌(مسألة) (فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحداً أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها)

- ‌(مسألة) (وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ضمن لتعديه ولم يزل عنه الضمان بردها)

- ‌(مسألة) (فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها)

- ‌(مسألة) (فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن)

- ‌(مسألة) (وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها)

- ‌(مسألة) (وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)

- ‌(مسألة) (وإن أودع الصبي أو المعتوه وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن فإن أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي)

- ‌(مسألة) (وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله وإن أقام بينة ويحتمل أن تقبل بينته)

- ‌(مسألة) (وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة)

- ‌(مسألة) (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها)

- ‌(مسألة) (وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه)

- ‌(مسألة) (وإن أقر بها لهما جميعاً فهي بينهما)

- ‌(مسألة) (وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)

- ‌‌‌(كتاب النكاح)

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌(مسألة) (والنكاح سنة لما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة وأدناها الاستحباب)

- ‌(مسألة) (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب)

- ‌(مسألة) (وعن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق)

- ‌(مسألة) (ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية)

- ‌(مسألة) (وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين)

- ‌(مسألة) (وللعبد النظر إليهما من مولاته)

- ‌(مسألة) (ولغير أولي الأربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح)

- ‌(مسألة) (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)

- ‌(مسألة) (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة فيإحدى الروايتين)

- ‌(مسألة) (فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم)

- ‌(مسألة) (وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)

- ‌(مسألة) (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح)

- ‌(مسألة) (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما ذكرنا من خوف الفتنة)

- ‌(مسألة) (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد مع أمته)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولا التعريض بخطبة الرجعية)

- ‌(مسألة) (فأما الرجعية فلا يجوز لأحد التعريض لخطبتها ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه)

- ‌(مسألة) (ويجوز في عدة الوفاة وفي البائن بطلاق ثلاث)

- ‌(مسألة) (والتعريض قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك)

- ‌(مسألة) (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب وإن رد حل وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (والتعويل في الإجابة والرد عليها إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي)

- ‌(مسألة) (ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود)

- ‌(مسألة) (يستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية)

- ‌(مسألة) (ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)

- ‌(باب أركان النكاح وشروطه)

- ‌(مسألة) (فإن قدر على تعلمها بالعربية لم يلزمه ذلك)

- ‌(مسألة) (والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)

- ‌(مسألة) (فإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح)

- ‌(مسألة) (فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب)

- ‌(مسألة) (وإن قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح

- ‌(مسألة) (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)

- ‌(مسألة) (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)

- ‌(مسألة) (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات)

- ‌(مسألة) (وعن أحمد أن لها تزويج أمتها ومعتقتها)

- ‌(مسألة) (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)

- ‌(مسألة) (ثم أبوه وإن علا)

- ‌(مسألة) (ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الأب وآباؤه)

- ‌(مسألة) (ثم أخويها لأبيها)

- ‌(مسألة) (وعنه تقديم الابن على الجد والتسوية بين الجد والاخوة وبين الأخ للأبوين والأخ للأب وقد ذكرناه)

- ‌(مسألة) (ثم المولى المنعم ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب)

- ‌(مسألة) (وولي الأمة سيدها إذا كان من أهل ولاية التزويج)

- ‌(مسألة) (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها وقد ذكرنا ذلك)

- ‌(مسألة) (ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل)

- ‌(مسألة) (فإن كان الأقرب طفلا أو كافراً أو عبداً زوج الأبعد)

- ‌(مسألة) (وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم)

- ‌(مسألة) (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه)

- ‌(مسألة) (ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة وولي سيدها أو السلطان

- ‌(مسألة) (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي

- ‌(مسألة) (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج الأجنبي لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة الولي)

- ‌(مسألة) (وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في واحد منهم)

- ‌(مسألة) (والأولى تقديم أكبرهم وافضلهم)

- ‌(مسألة) (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح تزويجه في أقوى الوجهين إذا زوج كفؤاً بإذن المرأة)

- ‌(مسألة) (وإذا زوج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما فسخ النكاحان)

- ‌(مسألة) (فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان)

- ‌(مسألة) (وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في تزوجها وعنه لا يجوز حتى توكل في أحد الطرفين)

- ‌(مسألة) (وإن قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وكذلك إن قال جعلت عتق أمتي صداقها)

- ‌(مسألة) (ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية

- ‌(مسألة) (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)

- ‌(مسألة) (وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ)

- ‌(مسألة) (فلو زوج الاب بغير كفء برضاها فللاخوة الفسخ)

- ‌(مسألة) (والكفاءة الدين والمنصب يعني بالمنصب النسب)

- ‌(مسألة) (والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي)

- ‌(مسألة) (وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت بان بحائك ولا موسرة بمعسرة)

- ‌(باب المحرمات في النكاح)

- ‌(مسألة) (فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين)

- ‌(مسألة) (ومن يلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)

- ‌(مسألة) (ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها)

- ‌(مسألة) (فإن جمع بينهما في عقد واحد لم يصح)

- ‌(مسألة) (وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح)

- ‌(مسألة) (وإن اشتراهن في عقد واحد صح لما ذكرنا)

- ‌(مسألة) (وإن وطئ إحداهما فليس له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)

- ‌(مسألة) (فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى)

- ‌(مسألة) (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر)

- ‌(مسألة) (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها)

- ‌(مسألة) (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)

- ‌(مسألة) (وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره)

- ‌(مسألة) (وتحرم المحرمة حتى تحل)

- ‌(مسألة) (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)

- ‌(مسألة) (ولا يحل لمسلم نكاح كافرة بحال إلا حرائر أهل الكتاب)

- ‌(مسألة) (فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل له؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كتابية وعنه يجوز)

- ‌(مسألة) (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة)

- ‌(مسألة) (فإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (قال الخرقي وله أن يتزوج من الإماء أربعاً إذا كان الشرطان فيه قائمين)

- ‌(مسألة) (وللعبد نكاح الأمة وإن فقد فيه الشرطان)

- ‌(مسألة) (وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين)

- ‌(مسألة) (وإن جمع بينهما في العقد جاز)

- ‌(مسألة) (وليس للعبد نكاح سيدته)

- ‌(مسألة) (وليس للحر أن يتزوج أمته)

- ‌(مسألة) (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب)

- ‌(مسألة) (فإن تزوج امرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه)

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌(مسألة) (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح)

- ‌(مسألة) قال رضي الله عنه (القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع

- ‌(مسألة) (فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضاً في ظاهر المذهب وقيل يكره ويصح)

- ‌(مسألة) (وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه)

- ‌(مسألة) (وأن علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله)

- ‌(مسألة) (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له)

- ‌(مسألة) (وإن كان المغرور عبداً فولده أحرار ويفديهم إذا أعتق ويرجع به على من غره)

- ‌(مسألة) (وإن تزوجت المرأة عبداً على أنه حر أو ظنته حراً فبان عبداً فلها الخيار)

- ‌(مسألة) (وإن كان عبداً فلها الخيار في فسخ النكاح)

- ‌(مسألة) (ولها الفسخ بنفسها من غير حاكم)

- ‌(مسألة) (فإن أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها)

- ‌(مسألة) (وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى ولا يمنع الزوج وطأها)

- ‌(مسألة) (فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت أو عقلت)

- ‌(مسألة) (وإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها)

- ‌(مسألة) (فإن اختارت المقام فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (ومتى اختارت المعتقة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد)

- ‌(مسألة) (وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها)

- ‌(مسألة) (وإن اعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها)

- ‌(مسألة) (وإن عتق الزوجان معاً فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما)

- ‌(باب حكم العيوب في النكاح)

- ‌(مسألة) (فإن اختلفا في إمكان الجماع بما بقي من ذكره فالقول قول المرأة)

- ‌(مسألة) (فإن ادعت ذلك أجل سنة منذ ترافعه)

- ‌(مسألة) (فإن اعترف بذلك أو قامت بينة على إقراره به فأنكر فطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه)

- ‌(مسألة) (وأن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنيناً)

- ‌(مسألة) (وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول)

- ‌(مسألة) (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)

- ‌(مسألة) (فأما إن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ إذا رضيت)

- ‌(مسألة) (وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين بالولي والشهود والإيجاب والقبول)

- ‌(مسألة) (لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة أو المرتدة أو الوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثاً لم يقرا)

- ‌(مسألة) (وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته أو اعتقداه نكاحا ثم أسلما أقرا عليه)

- ‌(مسألة) (وإذا كان المهر مسمى صحيحاً أو فاسداً قبضته استقر وإن كان فاسداً فلم تقبضه فرض لها مهر المثل)

- ‌(مسألة) (فإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابياً أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح المسلمة)

- ‌(مسألة) (وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها)

- ‌(مسألة) (وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين)

- ‌(مسألة) (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول)

- ‌(مسألة) (فإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة)

- ‌(مسألة) (وعنه أن الفرقة تتعجل باسلام أحدهما كما قبل الدخول وقد ذكرناه)

- ‌(مسألة) (فأما الصداق فواجب بكل حال)

- ‌(مسألة) (وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)

- ‌(مسألة) (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته)

- ‌(مسألة) (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)

- ‌(مسألة) (وإن وطئ إحداهن كان اختياراً لها في قياس المذهب)

- ‌(مسألة) (وإن طلق الجميع أقرع بينهن فأخرج أربعاً منهن بالقرعة فكن المختارات ووقع طلاقه بهن وانفسخ نكاح البواقي وله نكاح البواقي

- ‌(مسألة) (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختياراً لها؟ على وجهين)

- ‌(مسألة) (فإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)

- ‌(مسألة) (والميراث لأربع منهن بالقرعة في قياس المذهب)

- ‌(مسألة) (فإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار)

- ‌(مسألة) (وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن

- ‌(مسألة) (وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن)

الفصل: ‌(مسألة) (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات)

(مسألة)(وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات)

أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن إذنها الكلام للخبر وإن اللسان هو المعبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن غير أشياء يسيرة أقيم الصمت فيها مقامه لعارض، وأما البكر فاذنها صماتها في قول عامة أهل العلم منهم شريح والشعبي والنخعي والثوري والاوزاعي وابن شبرمة وابو حنيفة، ولا فرق بين كون الولي أبا أو غيره وقال أصحاب الشافعي في صمتها في حق غير الأب وجهان (أحدهما) لا يكون إذناً لأن الصمات عدم الاذن فلا يكون إذناً ولأنه محتمل للرضا وغيره فلا يكون إذناً كما في حق الثيب وإنما اكتفي به في حق الأب لأن رضاها غير معتبر، وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة يصان الشافعي عن إضافته إليه وجعله مذهباً له مع كونه من اتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرج منصف على هذا القول وقد تقدمت روايتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال " أن تسكت " وفي رواية عن عائشة أنها قالت يارسول الله إن

ص: 401

البكر تستحي قال " رضاؤها صمتها " متفق عليه، وفي رواية " تستأمر اليتيمة في نفهسا فإن سكتت فهو إذنها " وهذا صريح في غير ذات الأب والأخبار في هذا كثيرة ولأن الحياء عقلة على لسانها يمنعها النطق بالاذن ولا تستحي من آبائها وامتناعها فإذا سكتت غلب على الظن أنه كرضاها فاكتفي به وما ذكروه يفضي إلى أن لا يكون صمتها إذناً في حق الأب أيضاً لأنهم جعلوا وجوده كعدمه فيكون إذا رداً على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية وإطراحاً للأخبار الصريحة الجلية وخرقاً لإجماع الأمة

(فصل) فإن اذنت بالنطق فهو وابلغ وأتم، وإن ضحكت أو بكت فهو بمنزلة سكوتها، وقال أبو يوسف ومحمد إن بكت فليس بإذن لأنه يدل على الكراهة وليس بصمت فيدخل في عموم الحديث.

ولنا ما روى أبو بكر باسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تستأمر

ص: 402

اليتيمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها " ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان إذنا منها كالصمات والضحك والبكاء يدل على فرط الحياء لا على الكراهة ولو كرهت لامتنعت فإنها لا تستحي من الامتناع والحديث يدل بصريحه على أن الصمت إذن وبمعناه على ما في معناه من الضحك والبكاء ولذلك أقمنا الضحك مقامه (مسألة)(ولا فرق بين الثيوبة بوطئ مباح أو محرم) وجملته أن الثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل سواء كان الوطئ مباحاً أو محرماً وهذا مذهب الشافعي وقال مالك وابو حنيفة في المصابة بالفجور حكمها حكم البكر في إذنها وتزويجها لأن علة الاكتفاء بصمات البكر الحياء من الشئ ولا يزول إلا مباشرته وهذه لم تباشر الاذن في النكاح فبقي حياؤها منه بحاله.

ولنا قوله عليه السلام " البكر تعرب عن نفسها " ولأن قوله عليه السلام " لا تنكح الأيم حتى تستأمر

ص: 403

ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت " يدل على أنه لابد من نطق الثيب لانه قسم النساء قسمين فجعل السكوت إذناً لأحدهما فوجب أن يكون الآخر بخلافه وهذه ثيب فإن الثيب الموطوءة في القبل وهذه كذلك ولأنه لو وصى لثيب النساء دخلت في الوصية ولو وصى للأبكار لم تدخل ولو شرطها في التزويج أو الشراء فوجدها مصابة بالزنا ملك الفسخ، ولأنها موطوءة في القبل اشبهت الموطوءة بشبهة والتعليل بالحياء لا يصح فإنه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه وإنما يعتبر بمظنته وهي البكارة ثم هذا التعليل يفضي إلى ابطال منطوق الحديث فيكون باطلا في نفسه، ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة، وعلى هذا ليس لأبيها إجبارها إذا كانت بالغة، وفي تزويجها إن كانت صغيرة وجهان قولهم إنها لم تباشر الإذن قلنا يبطل

بالموطوءة بشبهة وبملك يمين والمزوجة وهي صغيرة.

(مسألة)(فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا يغير صفة الاذن)

ص: 404

إذا ذهبت بكارتها بغير الوطئ كالوثبة أو شدة حيضة أو أصبع أو عود فحكمها حكم الإبكار ذكره ابن حامد لأنها لم يجر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل فاشبهت من لم تزل عذرتها وكذلك لو وطئت في الدبر لأنها غير موطوءة في القبل.

(فصل) إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها قبل الدخول فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء وقال زفر في الثيب كقول الجماعة وفي البكر القول قول الزوج لأن الأصل السكوت والكلام حادث والزوج يدعي الأصل والقول قوله.

ولنا أنها منكرة للاذن والقول قول المنكر ولأنه يدعي أنها استؤذنت وسمعت فصمتت والأصل عدم ذلك وهذا جواب عن قوله، وإن اختلفا بعد الدخول فقال القاضي قول الزوج لأن التمكين من الوطئ دليل على الإذن وصحة البكارة فكان الظاهر معه، وهل تستحلف المرأة إذا قلنا القول قولها؟ قال القاضي: قياس المذهب أنه لا يمين عليها كما لو ادعى زوجيتها فأنكرته وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف ومحمد تستحلف فإن نكلت فقال أبو يوسف ومحمد ثبت النكاح وقال الشافعي يستحلف الزوج ويثبت النكاح.

ص: 405

ولنا أنه اختلاف في زوجيته فلا يثبت بالنكول كما لو ادعى الزوج أصل التز ويج فأنكرته، فإن كانت المرأة ادعت أنها أذنت وأنكرته ورثة الزوج فالقول قولها لأنه اختلاف في أمر مختص بها صادر من جهتها فكان القول قولها فيه كما لو اختلفوا في نيتها فيما تعتبر فيه نيتها ولأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده فالظاهر معها (فصل) في المحجور عليه للسفه والكلام في نكاحه في ثلاثة أحوال:(أحدها) أن لوليه تزويجه إذا علم حاجته إلى النكاح لأنه نصب لمصالحه وهذا من مصالحه

لأنه يصون به دينه وعرضه ونفسه.

فإنه ربما تعرض بترك التزويج للاثم بالزنا الموجب الحد وهتك العرض، وسواء علم بحاجته بقوله أو بغير قوله وسواء كانت حاجته إلى الاستمتاع أو إلى الخدمة فيزوجه امرأة لتحل له لأنه يحتاج إلى الخلوة بها وإن لم يكن به حاجة إليه لم يجز تزويجه لأنه يلزمه بالنكاح حقوق من المهر والنفقة والعشرة والمبيت والسكنى فيكون تضييعاً لماله ونفسه في غير فائدة فلم يجز كتبذير ماله وإذا أراد تزويجه استأذنه في تزويجه فإن زوجه بغير إذنه فقال أصحابنا يصح لأنه عقد معاوضة فملكه الولي في حق المولي عليه كالبيع ولأنه محجور عليه أشبه

ص: 406

الصغير والمجنون، ويحتمل أن لا يملك تزويجه بغير اذنه لأنه يملك الطلاق فلم يجبر على النكاح كالرشيد والعبد الكبير وذلك لأن إجباره على النكاح مع ملك الطلاق مجرد اضرار فإنه يطلق فيلزمه الصداق مع فوات النكاح ولأنه قد يكون له غرض في امرأة ولا يكون له في أخرى فإذا أجبر على من يكرهها لم يحصل له المصلحة منها وفات عليه غرضه من الأخرى فيحصل مجرد ضرر مستغنى عنه وإنما جاز ذلك في حق المجنون والطفل لعدم إمكان الوصول إلى ذلك من قولهما ولا يتعذر ذلك ههنا فوجب أن لا يفوت ذلك عليه كالرشيد (الحال الثاني) أن للولي أن يأذن له في التزويج في الحال التي للولي تزويجه فيها وهي حالة الحاجة لأنه من أهل النكاح فإنه عاقل مكلف وكذلك يملك الطلاق والخلع فجاز أن يفوض إليه ذلك وهو مخير بين أن يعين له امرأة أو يأذن له مطلقاً أو قال بعض الشافعية يحتاج إلى التعيين له لئلا يتزوج شريفة يكثر مهرها ونفقتها فيتضرر بذلك ولنا أنه أذن في النكاح فجاز من غير تعيين كالإذن للعبد وبهذا يبطل ما ذكروه، ولا يتزوج إلا بمهر المثل فإن زاد على مهر المثل بطلت الزيادة لأنها محاباة بماله وهو لا يملكها وإن نقص عن مهر المثل جاز لأنه تزوج من غير خسران (الحال الثالث) إذا تزوج بغير إذن فقال أبو بكر يصح النكاح

ص: 407

أومأ إليه أحمد قال القاضي يعني إذا كان محتاجاً فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه إتلاف لماله في غير فائدة وقال أصحاب الشافعي إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذنه لأنه محجور عليه فلم يصح منه التصرف

بغير إذنه كالعبد وإن طلب منه النكاح فأبى أن يزوجه ففيه وجهان ولنا أنه إذا احتاج إلى النكاح فحقه متعين فيه فصح استيفاؤه بنفسه كما لو استوفى دينه الحال عند امتناع وليه من استيفائه، فأما ان تزوج من غير حاجة لم يصح وإن وطئ فعليه مهر المثل للزوجة لأنه أتلف بضعها بشبهة فلزم عوض ما أتلف كإتلاف مالها (فصل) قال الشيخ رضي الله عنه (الثالث الولي فلا نكاح إلا بولي) فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح ولا تملك توكيل غير وليها فإن فعلت لم يصح روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري واسحاق وأبو عبيد، وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في الإنكاح لأن الله تعالى قال (ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) أضاف

ص: 408

النكاح إليهن ونهى عن منعهن ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رتبتها وسائر منافعها ففي النكاح الذي هو عقد على بعض نفعها أولى.

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا نكاح إلا بولي " روته عائشة وأبو موسى وابن عباس قال المروذي سألت أحمد ويحيى عن حديث " لا نكاح إلا بولي " فقالا صحيح وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فله المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له " رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما فإن قيل فإن الزهري رواه وقد أنكره قال ابن جريح سألت الزهري عنه فلم يعرفه قلنا لم ينقل هذا عن ابن جريج غير ابن علية كذلك قال الامام أحمد ويحيى ولو لم يثبت هذا لم يكن فيه حجة لأنه قد نقله ثقاة عنه فلو نسيه الزهري لم يضره لأن النسيان لم يعصم منه إنسان قال النبي

صلى الله عليه وسلم " نسي آدم فنسيت ذريته " ولأنها مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيرة فأما

ص: 409