الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان ذلك يسلى منه غيري ثم قال لي دع عنك استعرضني القرآن أفسر لك تحفظه فقلت الأعراف فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم فقلت آلمص فقال هذا أول السورة وهذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا محكم وهذا متشابه وهذا عام وهذا خاص وهذا ما غلط به الكتاب وهذا ما اشتبه على الناس.
سورة الأنفال
(ألف) 337ـ السياري عن النضر عن الجلبي عن شعيب عن الثمالي عن ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال فقال (ع) قل يسألونك الأنفال.
(ب) 338ـ وعن علي بن الحكم عن إبان بن عثمان عن عمه الواسطي عن أبي عبد الله الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام يسألونك عن الأنفال قال (ع) إنما هي يسألونك الأنفال.
(ج) 339ـ وعن خلف عن أبي المعز عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يسألونك عن الأنفال قال (ع) إنما هي يسألونك الأنفال قالوا يا رسول الله أعطنا من الأنفال فإنها لك خاصة فأنزل الله عز وجل يسألونك الأنفال قل الأنفال لله ورسوله.
(د) 340ـ النعماني في تفسيره بسنده المتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له (ع) في كيفية تقسيم الخمس - إلى أن قال - ثم إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يسألونك الأنفال فحرفوها وقالوا يسألونك عن الأنفال وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله تعالى بما تقدم ذكره والدليل على ذلك قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه. الخبر.
(هـ) 341ـ سعدب بن عبد الله القمي في كتاب (ناسخ القرآن) عن مشائخه أن الصادق عليه السلام قرأ يسألونك النفال والطبرسي ره قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين وأبو جعفر محد بن علي الباقر عليهم السلام وزيد بن علي وجعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وطلحة بن مصرف يسألونك الأنفال وقال في موضع آخر قد صح أن قراءة أهل البيت (ع) يسألونك الأنفال قلت الظاهر من قولهم سألت فلاناً عن الشيء الفلاني أنه طلب منه معرفة ماهيته أو صفاته أو بعض جهاته المجهولة قال تعالى يسألونك عن الروح يسألونك عن ذي القرنين يسألونك عن الجبال ومن قولهم سألت فلاناً شيئاً كذا أنه طلب أخذه منه وليس السؤال في الآية عن الماهية إذ المناسب للجواب حينئذ ذكر الغنيمة وميراث من لا وارث له وقطائع الملوك وبطون الأودية وغيرها مما ذكر في محله وأما السؤال عن معرفة حكمه وأنه حلال أو حرام كما كانت على من قبلهم وإن احتمله بعض المفسرين كما نقله الطبرسي لكنه لا يناسب التهديد الظاهر من قوله فاتقوا الله كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر السابق إذ لا قبح ولا محذور في هذا السؤال يوجب الردع والإنكار عليه فتعين كون الغرض من السؤال استدعاء تقسيمها عليهم وأن يجعل لهم سهماً منها ونصيباً فيها كما ذهب إليه جماعة ونقله الطبرسي ره عن ابن عباس وابن جريج والضحاك وعكرمة والحسن والطبري وقال ره وقد صحت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إلى أن قال وقالا إن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يعطيهم لكن الجماعة المذكورين ذهبوا إلى أن غير صلة ومعناه يسألونك عن الأنفال أن تعطيهم ولا يخلوا عن تكلف وعلى الروايات فالآية بظاهرها مستقيمة كما لا يخفى.
(ز) 342ـ السياري عن محمد بن سنان عن عبد الرحيم القصير والبرقي عن محمد بن - كذا - عن أبي بصير عن ثعلبة عن عبد الرحيم عن أبي جعفر عليه السلام