المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في القراءة في الجنازة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المشي إليها

- ‌خروج النساء إليها

- ‌التكبير إذا خرج إليها

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يروى في رفع الأيدي مع التكبيرات وبيان ضعفه

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌من فاته صلاة العيد

- ‌الصلاة قبلها وبعدها

- ‌الخطبة بعد الصلاة

- ‌من أول من بدأ بالخطبة

- ‌الاتكاء على العصا

- ‌الخطبة على الراحلة

- ‌الأمر في خطبة العيد

- ‌صلاة العيد في القرى الصغيرة

- ‌ما روي في صلاة العيد بالمسجد

- ‌التكبير في أيام التشريق

- ‌من صلى وحده أيام التشريق يكبر

- ‌باب في ذكر العشر من ذي الحجة

- ‌جامع العيدين

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما يستحب من تلقين المُحتَضَر كلمة التوحيد

- ‌ما يستحب من تذكير المحتضر برحمة الله

- ‌هل يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ما يذكر من قراءة القرآن عند المحتضر

- ‌العمل في غسل الميت

- ‌المرأة وزوجها يغسل أحدهما صاحبه

- ‌ما على الغاسل بعد الغسل

- ‌ما جاء في الحنوط للميت بعد الغسل

- ‌العمل في كفن الرجل

- ‌الأمر في كفن المرأة

- ‌الكفن من رأس المال

- ‌العمل في المحرم يموت

- ‌من أحب إجمار الكفن

- ‌كيف الصلاة على الجنازة

- ‌مما قالوا في الدعاء

- ‌ما جاء في التكبير أربعا

- ‌من كبر ثلاثا أحيانا

- ‌من كبر أكثر من أربع أحيانا

- ‌ذكر اتفاقهم على أربع زمان عمر

- ‌ما جاء في القراءة في الجنازة

- ‌ما روي في رفع اليدين فيها

- ‌هل وضع اليمين على الشمال فيها سنة

- ‌ما روي في الإشارة عند الدعاء

- ‌كيف التسليم منها

- ‌الطهارة لها

- ‌صلاة الجنازة وقت النهي

- ‌أين يقوم الإمام من الميت

- ‌صفوف الأموات عند الصلاة

- ‌تسوية المصلين صفوفهم فيها

- ‌الإسرار بها والنعي

- ‌من أحق بالصلاة على الميت الإمام أم أهله

- ‌الصلاة على الصغير

- ‌ما روي في الصلاة على أجزاء الميت

- ‌الأمر في الشهيد ونحوه

الفصل: ‌ما جاء في القراءة في الجنازة

‌ما جاء في القراءة في الجنازة

ص: 369

تقدم كلام أبي هريرة عند مالك كان يدعو ولا يقرأ.

ص: 370

• ابن أبي شيبة [11512] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن رجل من همدان أن عبد الله بن مسعود قرأ عليها بفاتحة الكتاب. اهـ ضعيف.

ص: 371

• الطبري [281] حدثنا المقدمي قال ثنا الحجاج قال ثنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن قال كان ابن مسعود رجلا يكلم الناس وكان يقول: إذا صلى أحدكم على الميت فليكبر وليقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: اللهم اغفر لعبدك فإن كان يعلم اسمه وإلا قال اللهم اغفر لعبدك هذا. اللهم اغفر له ذنبه وألحقه بنبيه وأضيء له في قبره عظم نوره وأجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اهـ مرسل لا يصح. وكان إبراهيم النخعي ينكر القراءة في الجنازة، وإنما تفقه على أصحاب عبد الله.

ص: 372

• عبد الرزاق [6437] عن ابن جريج قال حدثت عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأنس بن مالك وابن عباس أنهم كانوا يقرؤون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث ثم يكبرون والرابعة فينصرفون ولا يقرؤون. اهـ

ص: 373

• مالك [537] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ابن أبي شيبة [11522] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [3096] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا يحيى عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على الجنازة قراءة

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- في المدونة [1/ 251] قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرءون في الصلاة على الميت. قال ابن وهب وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء أدركت أهل بلدنا على ذلك. اهـ

ص: 374

• ابن أبي شيبة [11525] حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال: قلت لفضالة بن عبيد هل يقرأ على الميت شيء؟ قال: لا

(1)

اهـ إسناد جيد.

(1)

- ابن أبي شيبة [11524] حدثنا عبد الأعلى وغندر عن عوف عن أبي المنهال قال: سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب، فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع وسجود. اهـ وأنكر القراءة أبو بردة والشعبي وإبراهيم وعطاء وطاوس وميمون وبكر بن عبد الله وسالم.

ص: 375

• الطبري [294] حدثنا ابن حميد قال ثنا هارون بن المغيرة عن عمرو عن الحجاج عن الوليد أبي مالك أنه صلى خلف واثلة بن الأسقع على جنازة فلم يقرأ فيها وجعل يقول: اللهم اغفر له. اهـ صوابه الوليد بن أبي مالك يروي عنه حجاج بن أرطاة، حسن.

ص: 376

• الشافعي [م 1/ 271] أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة. وبلغنا ذلك عن أبي بكر الصديق وسهل بن حنيف وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ضعيف جدا.

ص: 377

• البخاري [1335] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة. اهـ

وقال ابن المنذر [3092] حدثنا موسى بن هارون قال ثني محمد بن جعفر الوركاني قال ثنا إبراهيم بن سعد. وقال موسى ثنا عبد الله بن عوف قال ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر بها حتى أسمعنا. فلما انصرف أخذت بيده فسألته؟ فقال سنة وحق. اهـ ذكره في ذكر قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الصلاة على الجنازة، وجوّد إسناديهما. ورواه البيهقي ثم قال: وذكر السورة فيه غير محفوظ. اهـ

ص: 378

• ابن أبي شيبة [11511] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن أبي رجاء عن أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي على جنازة فلما فرغ أخذت بيده فقلت كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب. ابن المنذر [3098] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا زياد بن أيوب قال ثنا عباد بن العوام قال أخبرنا عمر قال ثني أبو رجاء عن أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي على جنازة فلما فرغت أخذت بيده فقلت: كيف صنعت؟ قال: قرأت بفاتحة الكتاب ثلاث مرات. اهـ ضعيف.

ص: 379

• ابن أبي شيبة [11521] حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي هاشم الواسطي عن فضالة مولى عمر أن الذي صلى على أبي بكر أو عمر قرأ عليه بفاتحة الكتاب. اهـ فضالة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات، وقيل مرسل. سند ضعيف.

ص: 380

• ابن أبي شيبة [11517] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق أنه حدثه أنه رأى سهل بن حنيف صلى على ميت فقرأ في أول تكبيرة بأم القرآن. اهـ سند حسن.

ص: 381

• ابن أبي شبية [11516] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب. اهـ صحيح تقدم.

ص: 382