المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيف التسليم منها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المشي إليها

- ‌خروج النساء إليها

- ‌التكبير إذا خرج إليها

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يروى في رفع الأيدي مع التكبيرات وبيان ضعفه

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌من فاته صلاة العيد

- ‌الصلاة قبلها وبعدها

- ‌الخطبة بعد الصلاة

- ‌من أول من بدأ بالخطبة

- ‌الاتكاء على العصا

- ‌الخطبة على الراحلة

- ‌الأمر في خطبة العيد

- ‌صلاة العيد في القرى الصغيرة

- ‌ما روي في صلاة العيد بالمسجد

- ‌التكبير في أيام التشريق

- ‌من صلى وحده أيام التشريق يكبر

- ‌باب في ذكر العشر من ذي الحجة

- ‌جامع العيدين

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما يستحب من تلقين المُحتَضَر كلمة التوحيد

- ‌ما يستحب من تذكير المحتضر برحمة الله

- ‌هل يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ما يذكر من قراءة القرآن عند المحتضر

- ‌العمل في غسل الميت

- ‌المرأة وزوجها يغسل أحدهما صاحبه

- ‌ما على الغاسل بعد الغسل

- ‌ما جاء في الحنوط للميت بعد الغسل

- ‌العمل في كفن الرجل

- ‌الأمر في كفن المرأة

- ‌الكفن من رأس المال

- ‌العمل في المحرم يموت

- ‌من أحب إجمار الكفن

- ‌كيف الصلاة على الجنازة

- ‌مما قالوا في الدعاء

- ‌ما جاء في التكبير أربعا

- ‌من كبر ثلاثا أحيانا

- ‌من كبر أكثر من أربع أحيانا

- ‌ذكر اتفاقهم على أربع زمان عمر

- ‌ما جاء في القراءة في الجنازة

- ‌ما روي في رفع اليدين فيها

- ‌هل وضع اليمين على الشمال فيها سنة

- ‌ما روي في الإشارة عند الدعاء

- ‌كيف التسليم منها

- ‌الطهارة لها

- ‌صلاة الجنازة وقت النهي

- ‌أين يقوم الإمام من الميت

- ‌صفوف الأموات عند الصلاة

- ‌تسوية المصلين صفوفهم فيها

- ‌الإسرار بها والنعي

- ‌من أحق بالصلاة على الميت الإمام أم أهله

- ‌الصلاة على الصغير

- ‌ما روي في الصلاة على أجزاء الميت

- ‌الأمر في الشهيد ونحوه

الفصل: ‌كيف التسليم منها

‌كيف التسليم منها

ص: 390

• أبو داود [المراسيل 393] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ سند صحيح مرسل.

ص: 391

• الدارقطني [1839] حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول ثنا الحسين بن عمرو العنقري ثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة. اهـ ورواه الحاكم وحسنه الألباني في الجنائز، وإنما رواه الدارقطني يستغربه على شرطه في السنن، والصحيح موقوف، قال ابن أبي شيبة [11620] حدثنا حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه أنه قال: صليت خلف أبي هريرة على جنازة فكبر عليها أربعا، وسلم عن يمينه تسليمة. اهـ سند جيد وهو أصح رجح الدارقطني في العلل وقفه.

ص: 392

• ابن أبي شيبة [11612] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: صلى علي على يزيد بن المكفف، فكبر عليه أربعا، وسلم تسليمة خفية عن يمينه

(1)

. اهـ حسن.

(1)

- قال الحاكم [ك 1/ 513] والتسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ وقال أبو داود في مسائل أحمد [1030] حدثنا داود بن مخراق الفريابي قال: سمعت عبدان يقول: قال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل. اهـ سند صحيح.

ص: 393

• عبد الرزاق [6443] عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال إذا صلى الامام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. قال ابن وهب [المدونة 1/ 263] عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. ابن المنذر [3115] حدثنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس فذكره. اهـ رواه الحاكم وصححه، وقد تقدم.

ص: 394

• مالك [543] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وقال أبو داود في مسائل أحمد [1032] حدثنا القعنبي قال: ثنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم على الجنازة تسليمة خفية. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [6450] عن ابن جريج قال أخبرني موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنازة سلم على يمينه. ابن أبي شيبة [11611] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم على يمينه واحدة. ابن المنذر [3108] حدثنا علي بن الحسين قال ثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال تسليمة. البيهقي [7235] من طريق عباس بن محمد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان بنحوه. اهـ صحيح.

ص: 395

• ابن المنذر [3111] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أحمد بن عبدة أملى من كتابه قال ثنا الفضل بن مبشر قال: صليت خلف جابر بن عبد الله على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم سلم عن يمينه. اهـ حسن لا باس به.

ص: 396

• البيهقي [6779] أخبرنا أبو حامد بن أبي العباس الزوزني ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن مسلمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب دابته وقال للغلام أين أنا قال أمام الجنازة قال ألم أنهك وكان قد كف يعني بصره. اهـ منكر تفرد به شريك والهجري ضعيف، والمحفوظ عن ابن أبي أوفى تسليمة واحدة.

قال أحمد [د 1031] حدثنا وكيع عن أبيه، وثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الجراح بن مليح عن عطاء بن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة. وقال ابن المنذر [3114] حدثنا خشنام بن إسماعيل قال ثنا إسحاق عن وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فسلم تسليمة. اهـ هذا أصح وقد تقدم ما يشهد له.

ص: 397

• وقال أبو داود في مسائل أحمد [1028] حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: رأيت واثلة بن الأسقع صلى على جنائز فسلم تسليمة. اهـ سند ضعيف.

ص: 398

• ابن أبي شيبة [11613] حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة. عبد الرزاق [6444] عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أن ابن عباس سلم تسليمة خفيفة على الجنازة. سحنون [المدونة 1/ 263] عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول يسلم تسليمة خفية. ابن المنذر [3110] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال تسليمة خفيفة. اهـ لا باس به.

ص: 399

• الطبراني [10022] حدثنا خلف بن عمرو العكبري وأبو عقيل أنس بن سلم الخولاني قالا ثنا المعافى بن سليمان ثنا موسى بن أعين عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة. البيهقي [7239] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا أحمد بن سعد الزهري حدثنا سعيد بن حفص حدثنا موسى بن أعين عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة

(1)

اهـ جود سنده النووي. ولا أدري هل مثلها في الجهر بالسلام أو تثنيته، والمحفوظ عن أصحاب عبد الله تسليمة

(2)

.

وحماد بن أبي سليمان صدوق ضعيف الحفظ اختلط. ولعله أراد الجهر أو الإسرار به، والله أعلم.

(1)

- فيه دلالة على أن لفظ الصلاة إذا أطلق لا يدخل فيه صلاة الجنازة.

(2)

- قال عبد الرزاق [6445] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: الإمام يسلم على الجنازة عن يمينه تسليمة خفيفة. قال الثوري وأخبرني الشيباني عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم مثله. وقال ابن أبي شيبة [11615] حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة. حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال: تسليم السهو والجنازة واحد. حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال: سلم على الجنازة تسليمة. وقال ابن الجعد [117] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: رأيت إبراهيم صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة عن يمينه. صحاح. وابن إياس من كبار أصحاب إبراهيم، وروي عنه خلاف ذلك وهو غير محفوظ، والله أعلم .. الطحاوي [1627] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي وائل أتحفظ التكبير؟ قال: نعم قال: قلت: فالتسليم؟ قال: واحدة. اهـ صحيح، أبو وائل صلى خلف عمر وعبد الله بن مسعود وكان من أعلم الناس بأمر عبد الله.

ص: 400