المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الطهارة لها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المشي إليها

- ‌خروج النساء إليها

- ‌التكبير إذا خرج إليها

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يروى في رفع الأيدي مع التكبيرات وبيان ضعفه

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌من فاته صلاة العيد

- ‌الصلاة قبلها وبعدها

- ‌الخطبة بعد الصلاة

- ‌من أول من بدأ بالخطبة

- ‌الاتكاء على العصا

- ‌الخطبة على الراحلة

- ‌الأمر في خطبة العيد

- ‌صلاة العيد في القرى الصغيرة

- ‌ما روي في صلاة العيد بالمسجد

- ‌التكبير في أيام التشريق

- ‌من صلى وحده أيام التشريق يكبر

- ‌باب في ذكر العشر من ذي الحجة

- ‌جامع العيدين

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما يستحب من تلقين المُحتَضَر كلمة التوحيد

- ‌ما يستحب من تذكير المحتضر برحمة الله

- ‌هل يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ما يذكر من قراءة القرآن عند المحتضر

- ‌العمل في غسل الميت

- ‌المرأة وزوجها يغسل أحدهما صاحبه

- ‌ما على الغاسل بعد الغسل

- ‌ما جاء في الحنوط للميت بعد الغسل

- ‌العمل في كفن الرجل

- ‌الأمر في كفن المرأة

- ‌الكفن من رأس المال

- ‌العمل في المحرم يموت

- ‌من أحب إجمار الكفن

- ‌كيف الصلاة على الجنازة

- ‌مما قالوا في الدعاء

- ‌ما جاء في التكبير أربعا

- ‌من كبر ثلاثا أحيانا

- ‌من كبر أكثر من أربع أحيانا

- ‌ذكر اتفاقهم على أربع زمان عمر

- ‌ما جاء في القراءة في الجنازة

- ‌ما روي في رفع اليدين فيها

- ‌هل وضع اليمين على الشمال فيها سنة

- ‌ما روي في الإشارة عند الدعاء

- ‌كيف التسليم منها

- ‌الطهارة لها

- ‌صلاة الجنازة وقت النهي

- ‌أين يقوم الإمام من الميت

- ‌صفوف الأموات عند الصلاة

- ‌تسوية المصلين صفوفهم فيها

- ‌الإسرار بها والنعي

- ‌من أحق بالصلاة على الميت الإمام أم أهله

- ‌الصلاة على الصغير

- ‌ما روي في الصلاة على أجزاء الميت

- ‌الأمر في الشهيد ونحوه

الفصل: ‌ ‌الطهارة لها

‌الطهارة لها

ص: 401

• مالك [544] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. البيهقي [1135] من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر. اهـ صحيح.

ص: 402

• ابن المنذر [544] حدثنا محمد بن عيسى ثنا محمد بن عمرو ثنا ابن نمير عن إسماعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها. وقال الدارقطني [1/ 202] حدثنا الحسين حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور نا عبد الله بن نمير نا إسماعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتي جنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها. اهـ رواه البيهقي وضعفه، وقال في المعرفة [459] وقد رواه أحمد بن حنبل في التاريخ عن عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن رجل عن عامر قال: إذا فجأتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فصل عليها. قلت: هذا هو الحديث عن إسماعيل أظنه ابن أبي خالد عن رجل يقال: هو مطيع الغزال عن عامر الشعبي. وحديث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون خطأ، والله أعلم. اهـ كلامه.

ص: 403

• ابن أبي شيبة [11586] حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل. ابن المنذر [543] حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو نصر التمار ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس في الرجل تفجؤه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم. الطحاوي [549] حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء به

(1)

اهـ ضعفه أحمد في العلل.

(1)

- رواه البيهقي [460] ثم قال: هذا حديث تفرد به المغيرة بن زياد، وهو أحد ما ينكر عليه، فإنما رواه الثقات من أصحاب عطاء عن عطاء موقوفا عليه غير مرفوع إلى ابن عباس.

ص: 404