المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل وضع اليمين على الشمال فيها سنة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌المشي إليها

- ‌خروج النساء إليها

- ‌التكبير إذا خرج إليها

- ‌التكبير في صلاة العيد

- ‌ما يروى في رفع الأيدي مع التكبيرات وبيان ضعفه

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌من فاته صلاة العيد

- ‌الصلاة قبلها وبعدها

- ‌الخطبة بعد الصلاة

- ‌من أول من بدأ بالخطبة

- ‌الاتكاء على العصا

- ‌الخطبة على الراحلة

- ‌الأمر في خطبة العيد

- ‌صلاة العيد في القرى الصغيرة

- ‌ما روي في صلاة العيد بالمسجد

- ‌التكبير في أيام التشريق

- ‌من صلى وحده أيام التشريق يكبر

- ‌باب في ذكر العشر من ذي الحجة

- ‌جامع العيدين

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما يستحب من تلقين المُحتَضَر كلمة التوحيد

- ‌ما يستحب من تذكير المحتضر برحمة الله

- ‌هل يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ما يذكر من قراءة القرآن عند المحتضر

- ‌العمل في غسل الميت

- ‌المرأة وزوجها يغسل أحدهما صاحبه

- ‌ما على الغاسل بعد الغسل

- ‌ما جاء في الحنوط للميت بعد الغسل

- ‌العمل في كفن الرجل

- ‌الأمر في كفن المرأة

- ‌الكفن من رأس المال

- ‌العمل في المحرم يموت

- ‌من أحب إجمار الكفن

- ‌كيف الصلاة على الجنازة

- ‌مما قالوا في الدعاء

- ‌ما جاء في التكبير أربعا

- ‌من كبر ثلاثا أحيانا

- ‌من كبر أكثر من أربع أحيانا

- ‌ذكر اتفاقهم على أربع زمان عمر

- ‌ما جاء في القراءة في الجنازة

- ‌ما روي في رفع اليدين فيها

- ‌هل وضع اليمين على الشمال فيها سنة

- ‌ما روي في الإشارة عند الدعاء

- ‌كيف التسليم منها

- ‌الطهارة لها

- ‌صلاة الجنازة وقت النهي

- ‌أين يقوم الإمام من الميت

- ‌صفوف الأموات عند الصلاة

- ‌تسوية المصلين صفوفهم فيها

- ‌الإسرار بها والنعي

- ‌من أحق بالصلاة على الميت الإمام أم أهله

- ‌الصلاة على الصغير

- ‌ما روي في الصلاة على أجزاء الميت

- ‌الأمر في الشهيد ونحوه

الفصل: ‌هل وضع اليمين على الشمال فيها سنة

‌هل وضع اليمين على الشمال فيها سنة

؟

ص: 386

• قال الترمذي في باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة [1077] حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمنيه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. اهـ الحديث حسنه الألباني. وبين وجه تحسينه في أحكام الجنائز. قلت: الحديث ذكره الذهبي في الميزان من مناكير يحيى بن يعلى القطواني وقال: وأبو فروة أيضا تالف. اهـ كلام الذهبي. قلت: أصحاب سعيد كثير وأصحاب الزهري كثير، ولم يرو عنه أحد هذا الحرف، فالقول إن شاء الله ما قال ابن المبارك.

ص: 387