المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوضوء بفضل المرأة والغسل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء من أواني أهل الكتاب

- ‌وضوء الرجال ونسائهم معا والغسل

- ‌الوضوء بفضل المرأة والغسل

- ‌ما يعفى عنه من الماء المتطاير

- ‌جواز الوضوء في آنية النحاس وذكر من عافه

- ‌الوضوء من وعاء لم يدبغ

- ‌الترغيب في السواك

- ‌ما يجوز من الاستعانة في الوضوء

- ‌هل التسمية عند الوضوء سنة

- ‌غسل اليدين قبل الشروع

- ‌باب كيف الوضوء

- ‌العدد في الوضوء

- ‌العمل في الاستنشاق والنثر

- ‌من ترك المضمضة والانتثار

- ‌تخليل اللحية

- ‌تحريك الخاتم

- ‌من أحب أن يبلغ الإبط

- ‌العمل في مسح الرأس

- ‌ما روي في مسح الرأس أكثر من مرة وبيان ضعفه

- ‌مسح الراس بماء جديد

- ‌الأمر في مسح الأذنين

- ‌ما جاء في المسح على العمامة ونحوها

- ‌الأمر في المرأة تمسح على خمارها

- ‌هل تمسح المرأة على الخضاب

- ‌المسح على العصائب

- ‌ما جاء في غسل الرجلين

- ‌ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌العدد في غسل الرجلين

- ‌ذكر ما روي في مسح الرِجلين مكشوفتين وبيانه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌من روي عنه إنكار المسح على الخفين وبيانه

- ‌الوقت في المسح على الخفين

- ‌باب في فضل الغسل على المسح

- ‌كيف المسح على الخفين

- ‌من مسح ثم خلع

- ‌جماع المسح على النعلين والجوربين

- ‌الأمر في من ترك شيئا من وضوئه

- ‌ما روي في جواز البدء بالشمال في الوضوء

- ‌إسباغ الوضوء ومنزلته من الصلاة

- ‌ما يعفى عنه من ترك الإسباغ لمن لم يحدث

- ‌ما جاء في فضل الوضوء

- ‌ما يقال بعد الوضوء

- ‌ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌باب الجلوس في المسجد على غير وضوء وأنه عفو

- ‌ما جاء في الجنب يمر بالمسجدوقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل)

- ‌ما جاء في الوضوء بالمسجد الحرام

- ‌المنديل بعد الوضوء

- ‌باب منه

- ‌ما روي في الوضوء بالنبيذ وبيان ضعفه

- ‌كيف الغسل من الجنابة

- ‌من أحب أن يغسل رجليه حين يفرغ

- ‌ما يؤمر الرجل من تعاهد شعره وبشره

- ‌هل تنقض المرأة رأسها إذا اغتسلت من الجنابة

الفصل: ‌الوضوء بفضل المرأة والغسل

‌الوضوء بفضل المرأة والغسل

ص: 20

• عبد الرزاق [396] عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.

ص: 21

• أبو داود [82] حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود يعني الطيالسي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. اهـ رواه الترمذي وحسنه وضعفه البخاري. أبو حاجب هو سوادة بن عاصم شيخ ثقة، وأظن الأشبه الموقوف.

رواه ابن أبي شيبة [357] حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن سوادة بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها ألا حبذا كذا، فأخذ شيئا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك. اهـ سند جيد.

ص: 22

• عبد الرزاق [398] عن هشام بن حسان عن الحسن قال: سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه قال: إن حيضتها ليست في يدها. اهـ مرسل رجاله ثقات.

وقال ابن أبي شيبة [366] حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس حيضتها في فيها. اهـ مرسل.

ص: 23

• ابن أبي شيبة [900] حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن عائشة ابنة سعد قالت: كان سعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجرة، فتغمس يدها فيها فيقال: إنها حائض! فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. أبو عبيد [180] حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس قال حدثتني عائشة بنت سعد أن سعدا كان يأمر الجارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يدها فيه فتغرف ثم يقرب له وضوءا فيقولون: يا أبا إسحاق إنها حائض فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. اهـ الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، سند صحيح.

ص: 24

• ابن أبي شيبة [348] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه. قال: إن كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. اهـ صحيح تقدم.

ص: 25

• عبد الرزاق [385] عن معمر عن عاصم بن سليمان سمعت عبد الله بن سرجس قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه. الأثرم [70] حدثنا أيوب بن سليمان الأزدي حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم قال: سمعت عبد الله بن سرجس يقول اغتسلا جميعا هي هكذا وأنت هكذا قال عبد الواحد في إشارته كان الإناء بينهما، وإذا خلت به فلا تقربنه. وقال الدارقطني [1/ 117] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الحسن بن يحيى نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. وهذا موقوف صحيح. اهـ

ص: 26

• مالك [117] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. اهـ وكذا رواه الشافعي عن مالك، ورواه عبد الرزاق [383] عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. اهـ وقال عبد الرزاق [386] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا تقربه. ابن أبي شيبة [349] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا، إلا أن تكون حائضا أو جنبا. ابن أبي شيبة [351] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. صحيح.

ص: 27

• عبد الرزاق [379] عن معمر قال سمعت قتادة أو غيره يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بفضل شراب المرأة ولا بفضل وضوئها ويقول: هي أنظف ثيابا وأطيب ريحا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [350] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المديني قال: سئل ابن عباس عن سؤر المرأة؟ فقال: هي ألطف بنانا وأطيب ريحا. اهـ حسن صحيح.

ص: 28

• ابن المنذر [177] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن الحجاج عن يحيى بن عبيد الهمداني قال: قلت لابن عباس: أتطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه الجنب وغير الطاهر فقال: إن الماء لا ينجس. البيهقي [1311] أخبرنا أبو بكر بن الحسن أخبرنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا وكيع عن الأعمش عن يحيى بن عبيد قال: سألت ابن عباس عن ماء الحمام فقال: الماء لا يجنب. اهـ ورواه شعبة عن الأعمش، يأتي، وهو خبر صحيح.

وروى البيهقي [1312] من طريق الحميدي حدثنا سفيان حدثنا زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال: أربع لا ينجسن الإنسان والماء والثوب والأرض. اهـ زكريا بن أبي زائدة كان يدلس، أظنه أخذه من جابر الجعفي، يأتي في الباب بعده، سفيان هو ابن عيينة.

ص: 29

• الأثرم [76] حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن مولى لجويرية عن جويرية أنها رأته يشرب فضل وضوئها فنهته. عبد الرزاق [377] عن معمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن ذي قرابة لجويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لا تتوضأ بفضل وضوئي. اهـ

ورواه ابن أبي شيبة [358] حدثنا وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر أن جويرية بنت الحارث توضأت فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فنهتني. اهـ تابعه أبو نعيم وابن المبارك عن المسعودي، قاله البخاري، وهذا من صحيح حديثه. وقال أبو عبيد [174] حدثنا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن قال حدثني كلثوم بن عامر بن الحارث قال: توضأت جويرية ابنة الحارث وهي عمته فذكره. اهـ صحيح على رسم ابن حبان.

ثم قال أبو عبيد ثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن مهاجر الصائغ عن ابن لعبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك. اهـ ضعيف.

ص: 30

• ابن أبي شيبة [361] حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: لا توضأ به فإنه فضل امرأة. اهـ صحيح.

الماء يشرع فيه الجنب قبل أن يغسل يديه وبيان ما روي فيه عن ابن عمر من الشدة

ص: 31

• مسلم [684] حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. اهـ

ص: 32

• البيهقي [919] من طريق آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن رجل يدخل يده الإناء وهو جنب قبل أن يغتسل فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء، ولكن ليبدأ فيغسل يده، قد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد. البيهقي [1314] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أنها قالت: ليست على الماء جنابة. اهـ صحيح، رواه مسلم من وجه آخر عن معاذة مختصرا.

ص: 33

• ابن أبي شيبة [900] حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن عائشة ابنة سعد قالت: كان سعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجرة، فتغمس يدها فيها فيقال: إنها حائض! فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. اهـ صحيح.

ص: 34

• عبد الرزاق [303] أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن رجل قال سألت جابر بن عبد الله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله الجنب؟ قال: لا، ولكن اغترف منه غرفا. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [1506] حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي إلى الغدير؟ قال: يغتسل في ناحية منه. أبو عبيد [156] حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله مثله. ابن أبي شيبة [1507] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية. البيهقي [1183] من طريق أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: كان أحدنا يأتي الغدير وهو جنب فيغتسل في ناحية منه. اهـ صحيح، بمعنى واحد.

ص: 35

• ابن أبي شيبة [897] حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان ضرار عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. اهـ رواه سعيد بن منصور. وفي مسائل أحمد [2/ 325] قال كوسج: قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟ قال: كنت لا أرى به بأسا، ثم حُدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر، كأنّي تهيبته. اهـ هذا إسناد كوفي حسن، إن كان بمعنى ما روى نافع قبل، يرى أن ما بقي من الماء بعد فراغ الجنب ينجس، لا أن من أدخل يده في الماء وهو جنب لم يصلح له أن يغتسل به، هذا عنه منكر لا يشبه ما روى عنه أبطن الناس. وأهل المدينة ثم أهل مكة أعلم بعبد الله بن عمر من أهل الكوفة. والله أعلم.

ص: 36

• عبد الرزاق [304] عن معمر عن رجل من أهل الكوفة أن ابن عباس قال: إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافا فاصببه عليك وإن سال فيه فلا تبال ولا تدخل فيه إن استطعت. اهـ

ص: 37

• عبد الرزاق [309] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة وليس على الماء جنابة، يقول إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

ص: 38

• عبد الرزاق [1142] عن معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما جعل الله الماء يطِّهر ولا يطهر. البيهقي [1165] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء قال: إن الماء طهور ولا يطهر. اهـ حسن.

وقال الطبري [2042] حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن سليمان عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس قال: سأله رجل قال: الحمام، يَغتسل في الحوض الرهط فيهم الجنب؟ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. ثم قال حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا زائدة عن الأعمش عن يحيى أبي عمر قال: سئل ابن عباس عن الغسل من ماء الحمام يغتسل فيه الجنب قال: الماء لا ينجسه شيء. اهـ حسن صحيح.

ورواه البيهقي [1182] من طريق إبراهيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض واحد أحدهم جنب فقال ابن عباس إن الماء لا ينجسه شيء. اهـ الصواب عن يحيى أبي عمر.

ص: 39

• عبد الرزاق [310] عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء وهم جنب والنساء وهن حيض ولا يفسد ذلك عليهم. ابن أبي شيبة [901] حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض، لا يرون بذلك بأسا، يعني: قبل أن يغسلوها. اهـ لا بأس به.

ص: 40