الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يعفى عنه من الماء المتطاير
• عبد الرزاق [314] عن ابن جريج قال قلت لنافع: أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [315] عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه، قال فلم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [789] حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به. اهـ إسناد جيد. وقد علقه البخاري.
وروى البيهقي [1165] من طريق أبي الجماهر حدثنا سعيد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء قال: إن الماء طهور ولا يطهر. اهـ حسن لا بأس به، تقدم.
• ابن أبي شيبة [795] حدثنا حماد بن خالد عن الحسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال: سأل رجل أبا هريرة فيه حبشية قال: أغتسل فيرجع من جسمي في إنائي؟ قال: لا بأس به. اهـ ابن مصك تركوه.