المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يعفى عنه من الماء المتطاير - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء من أواني أهل الكتاب

- ‌وضوء الرجال ونسائهم معا والغسل

- ‌الوضوء بفضل المرأة والغسل

- ‌ما يعفى عنه من الماء المتطاير

- ‌جواز الوضوء في آنية النحاس وذكر من عافه

- ‌الوضوء من وعاء لم يدبغ

- ‌الترغيب في السواك

- ‌ما يجوز من الاستعانة في الوضوء

- ‌هل التسمية عند الوضوء سنة

- ‌غسل اليدين قبل الشروع

- ‌باب كيف الوضوء

- ‌العدد في الوضوء

- ‌العمل في الاستنشاق والنثر

- ‌من ترك المضمضة والانتثار

- ‌تخليل اللحية

- ‌تحريك الخاتم

- ‌من أحب أن يبلغ الإبط

- ‌العمل في مسح الرأس

- ‌ما روي في مسح الرأس أكثر من مرة وبيان ضعفه

- ‌مسح الراس بماء جديد

- ‌الأمر في مسح الأذنين

- ‌ما جاء في المسح على العمامة ونحوها

- ‌الأمر في المرأة تمسح على خمارها

- ‌هل تمسح المرأة على الخضاب

- ‌المسح على العصائب

- ‌ما جاء في غسل الرجلين

- ‌ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌العدد في غسل الرجلين

- ‌ذكر ما روي في مسح الرِجلين مكشوفتين وبيانه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌من روي عنه إنكار المسح على الخفين وبيانه

- ‌الوقت في المسح على الخفين

- ‌باب في فضل الغسل على المسح

- ‌كيف المسح على الخفين

- ‌من مسح ثم خلع

- ‌جماع المسح على النعلين والجوربين

- ‌الأمر في من ترك شيئا من وضوئه

- ‌ما روي في جواز البدء بالشمال في الوضوء

- ‌إسباغ الوضوء ومنزلته من الصلاة

- ‌ما يعفى عنه من ترك الإسباغ لمن لم يحدث

- ‌ما جاء في فضل الوضوء

- ‌ما يقال بعد الوضوء

- ‌ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌باب الجلوس في المسجد على غير وضوء وأنه عفو

- ‌ما جاء في الجنب يمر بالمسجدوقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل)

- ‌ما جاء في الوضوء بالمسجد الحرام

- ‌المنديل بعد الوضوء

- ‌باب منه

- ‌ما روي في الوضوء بالنبيذ وبيان ضعفه

- ‌كيف الغسل من الجنابة

- ‌من أحب أن يغسل رجليه حين يفرغ

- ‌ما يؤمر الرجل من تعاهد شعره وبشره

- ‌هل تنقض المرأة رأسها إذا اغتسلت من الجنابة

الفصل: ‌ما يعفى عنه من الماء المتطاير

‌ما يعفى عنه من الماء المتطاير

ص: 41

• عبد الرزاق [314] عن ابن جريج قال قلت لنافع: أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه. اهـ صحيح.

ص: 42

• عبد الرزاق [315] عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه، قال فلم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [789] حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به. اهـ إسناد جيد. وقد علقه البخاري.

وروى البيهقي [1165] من طريق أبي الجماهر حدثنا سعيد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي يصب عليه في الإناء قال: إن الماء طهور ولا يطهر. اهـ حسن لا بأس به، تقدم.

ص: 43

• ابن أبي شيبة [795] حدثنا حماد بن خالد عن الحسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال: سأل رجل أبا هريرة فيه حبشية قال: أغتسل فيرجع من جسمي في إنائي؟ قال: لا بأس به. اهـ ابن مصك تركوه.

ص: 44