المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من روي عنه إنكار المسح على الخفين وبيانه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء من أواني أهل الكتاب

- ‌وضوء الرجال ونسائهم معا والغسل

- ‌الوضوء بفضل المرأة والغسل

- ‌ما يعفى عنه من الماء المتطاير

- ‌جواز الوضوء في آنية النحاس وذكر من عافه

- ‌الوضوء من وعاء لم يدبغ

- ‌الترغيب في السواك

- ‌ما يجوز من الاستعانة في الوضوء

- ‌هل التسمية عند الوضوء سنة

- ‌غسل اليدين قبل الشروع

- ‌باب كيف الوضوء

- ‌العدد في الوضوء

- ‌العمل في الاستنشاق والنثر

- ‌من ترك المضمضة والانتثار

- ‌تخليل اللحية

- ‌تحريك الخاتم

- ‌من أحب أن يبلغ الإبط

- ‌العمل في مسح الرأس

- ‌ما روي في مسح الرأس أكثر من مرة وبيان ضعفه

- ‌مسح الراس بماء جديد

- ‌الأمر في مسح الأذنين

- ‌ما جاء في المسح على العمامة ونحوها

- ‌الأمر في المرأة تمسح على خمارها

- ‌هل تمسح المرأة على الخضاب

- ‌المسح على العصائب

- ‌ما جاء في غسل الرجلين

- ‌ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌العدد في غسل الرجلين

- ‌ذكر ما روي في مسح الرِجلين مكشوفتين وبيانه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌من روي عنه إنكار المسح على الخفين وبيانه

- ‌الوقت في المسح على الخفين

- ‌باب في فضل الغسل على المسح

- ‌كيف المسح على الخفين

- ‌من مسح ثم خلع

- ‌جماع المسح على النعلين والجوربين

- ‌الأمر في من ترك شيئا من وضوئه

- ‌ما روي في جواز البدء بالشمال في الوضوء

- ‌إسباغ الوضوء ومنزلته من الصلاة

- ‌ما يعفى عنه من ترك الإسباغ لمن لم يحدث

- ‌ما جاء في فضل الوضوء

- ‌ما يقال بعد الوضوء

- ‌ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌باب الجلوس في المسجد على غير وضوء وأنه عفو

- ‌ما جاء في الجنب يمر بالمسجدوقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل)

- ‌ما جاء في الوضوء بالمسجد الحرام

- ‌المنديل بعد الوضوء

- ‌باب منه

- ‌ما روي في الوضوء بالنبيذ وبيان ضعفه

- ‌كيف الغسل من الجنابة

- ‌من أحب أن يغسل رجليه حين يفرغ

- ‌ما يؤمر الرجل من تعاهد شعره وبشره

- ‌هل تنقض المرأة رأسها إذا اغتسلت من الجنابة

الفصل: ‌من روي عنه إنكار المسح على الخفين وبيانه

‌من روي عنه إنكار المسح على الخفين وبيانه

ص: 311

• ابن أبي شيبة [1958] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين. اهـ هذا مرسل جيد، وقد ثبت عن علي المسح من فعله وأمره، وكأن معنى هذا تفضيل الغسل على المسح، على نحو ما صح عن أبي أيوب.

ص: 312

• عبد الرزاق [860] عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر عن عائشة أنها قالت: لأن يقطع قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. اهـ هذا مرسل، ورواه ابن أبي شيبة [1965] حدثنا يحيى بن أبي بكير قال ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لأن أحزهما أو أحز أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. اهـ صحيح متصل، ولم يذكر الخفين.

وقال البيهقي في المعرفة [2029] قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لأن يقطعا - تعني رجليها - أحب إلي من أن أمسح على الخفين. اهـ في بعض أصحاب الشافعي من لا يحتج به، والله أعلم.

وقال أبو عبيد [356] حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. ابن أبي شيبة [1956] حدثنا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. اهـ سند صحيح، ولم يذكر الخفين. كأنها أرادت المسح على القدمين مكشوفتين، كذلك قال بعض أهل الحديث. وقد صح عنها أنها أحالت على علي في سنة المسح، ولم تنكرها. وسؤال شريح بن هانئ أحسبه متقدما عن رواية القاسم، القاسم أصغر منه بكثير، فهذا يدل على أن علمها عن علي أو غيره بسنة المسح متقدم عن رواية القاسم، فلا أرى له وجها سائغا إلا أنها أرادت مسح من يمسح على القدمين مكشوفتين، وقد فعله ناس بأخرة، والله أعلم.

ولقد كان يسوغ لقائل يجمع بين الروايتين عنها، أن يحمل إنكارها المسح على من يمسح في الحضر، وخبرَ ابن هانئ لمن يمسح في السفر، وهو قول روي عن مالك بن أنس، لولا أن أحدا لم ينقل ذلك عنها من مذهبها، إلا هذا الحرف المحتمِل. والله أعلم.

ص: 313

• ابن أبي شيبة [1964] حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر حمار. اهـ أبو رزين مسعود بن مالك صاحب أبي هريرة. سند كوفي صحيح. ورواه الدولابي في الكنى [988] أخبرني أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين مسعود مولى أبي وائل قال سمعت أبا هريرة يقول في هذا المسجد: يزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أبالي على ظهر خمار مسحت أو على خفي. اهـ هكذا بالخاء المعجمة، وأراه خطأ.

وقال مسلم في التمييز [89] حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد ثنا شعبة عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زرعة قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين. قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم فبال ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفيه وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم

(1)

اهـ صححه مسلم فيه.

وقال ابن أبي شيبة [1894] حدثنا وكيع حدثنا جرير بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو قال: رأيت جريرا يمسح على خفيه، قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر، ويوما للمقيم. اهـ جرير بن أيوب منكر الحديث.

وقال ابن حبان في صحيحه [1334] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه أيصلي قال: لا بأس بذلك. اهـ وهذا إن صح عن أبي هريرة لا يكون إلا مرسلا، والله أعلم.

(1)

- قال في التمييز [88] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن حباب ثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الطهور بالخفين؟ قال: للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة. وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين. ثم ذكر ذلك وقال: فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين. ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، بأن ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمدا. اهـ حديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم رواه ابن ماجة. وإن صح من الوجه الآخر قلنا سمعه بعدُ، فرجع إليه في من رجع، فأرسله. وقد ضعف ابن عبد البر في التمهيد كل هذه الروايات عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس.

ص: 314

• ابن أبي شيبة [1961] حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا. اهـ هذا إسناد رجاله ثقات، وقد ضعفه ابن عبد البر.

وقال ابن أبي شيبة [1959] حدثنا علي بن مسهر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: سبق الكتاب الخفين. اهـ وكأن إنكاره على من توسع فيه، وإنما هو رخصة، فقد روى عبد الرزاق [768] عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سمعت رجلا يحدث ابن عباس بخبر سعد وابن عمر في المسح على الخفين قال ابن عباس: لو قلتم هذا في السفر البعيد والبرد الشديد. وقال ابن أبي شيبة [1960] حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال ابن عباس: لو قالوا ذلك في السفر والبرد الشديد. اهـ صحاح.

وقال ابن أبي شيبة [1963] حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. اهـ إسناد صحيح، ورواه البيهقي [1339] من طريق ابن فضيل عن فطر بن خليفة قال قلت لعطاء: يا أبا محمد إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين. قال: كذب عكرمة كان ابن عباس يقول: امسح على الخفين وإن خرجت من الخلاء

(1)

اهـ وروى المسح عنه موسى بن سلمة بن المحبق الهذلي، يأتي في التوقيت.

وقال أحمد [2975] حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح: قبل نزول المائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما. الطبراني [12287] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. إسناد ضعيف، أبو عوانة سمع عطاء بن السائب بعدما تغير حفظه.

وقال أحمد [3462] حدثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج. وروح قال ثنا ابن جريج قال أخبرني خصيف أن مقسما مولى عبد الله بن الحرث بن نوفل أخبره أن ابن عباس أخبره قال: أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين، فقضى عمر لسعد فقال ابن عباس: فقلت: يا سعد قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال فقال روح أو بعدها قال: لا يخبرك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة فسكت عمر. اهـ خصيف ضعيف.

(1)

- قال ابن المنذر [1/ 434] وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روى عنه غير ذلك. اهـ

ص: 315