المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في من ترك شيئا من وضوئه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الوضوء من أواني أهل الكتاب

- ‌وضوء الرجال ونسائهم معا والغسل

- ‌الوضوء بفضل المرأة والغسل

- ‌ما يعفى عنه من الماء المتطاير

- ‌جواز الوضوء في آنية النحاس وذكر من عافه

- ‌الوضوء من وعاء لم يدبغ

- ‌الترغيب في السواك

- ‌ما يجوز من الاستعانة في الوضوء

- ‌هل التسمية عند الوضوء سنة

- ‌غسل اليدين قبل الشروع

- ‌باب كيف الوضوء

- ‌العدد في الوضوء

- ‌العمل في الاستنشاق والنثر

- ‌من ترك المضمضة والانتثار

- ‌تخليل اللحية

- ‌تحريك الخاتم

- ‌من أحب أن يبلغ الإبط

- ‌العمل في مسح الرأس

- ‌ما روي في مسح الرأس أكثر من مرة وبيان ضعفه

- ‌مسح الراس بماء جديد

- ‌الأمر في مسح الأذنين

- ‌ما جاء في المسح على العمامة ونحوها

- ‌الأمر في المرأة تمسح على خمارها

- ‌هل تمسح المرأة على الخضاب

- ‌المسح على العصائب

- ‌ما جاء في غسل الرجلين

- ‌ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌العدد في غسل الرجلين

- ‌ذكر ما روي في مسح الرِجلين مكشوفتين وبيانه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌من روي عنه إنكار المسح على الخفين وبيانه

- ‌الوقت في المسح على الخفين

- ‌باب في فضل الغسل على المسح

- ‌كيف المسح على الخفين

- ‌من مسح ثم خلع

- ‌جماع المسح على النعلين والجوربين

- ‌الأمر في من ترك شيئا من وضوئه

- ‌ما روي في جواز البدء بالشمال في الوضوء

- ‌إسباغ الوضوء ومنزلته من الصلاة

- ‌ما يعفى عنه من ترك الإسباغ لمن لم يحدث

- ‌ما جاء في فضل الوضوء

- ‌ما يقال بعد الوضوء

- ‌ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌باب الجلوس في المسجد على غير وضوء وأنه عفو

- ‌ما جاء في الجنب يمر بالمسجدوقوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل)

- ‌ما جاء في الوضوء بالمسجد الحرام

- ‌المنديل بعد الوضوء

- ‌باب منه

- ‌ما روي في الوضوء بالنبيذ وبيان ضعفه

- ‌كيف الغسل من الجنابة

- ‌من أحب أن يغسل رجليه حين يفرغ

- ‌ما يؤمر الرجل من تعاهد شعره وبشره

- ‌هل تنقض المرأة رأسها إذا اغتسلت من الجنابة

الفصل: ‌الأمر في من ترك شيئا من وضوئه

‌الأمر في من ترك شيئا من وضوئه

ص: 377

• مسلم [599] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. اهـ

ورواه ابن ماجة [711] حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب ح وحدثنا ابن حميد حدثنا زيد بن الحباب قالا حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال: فرجع. اهـ إسناد صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [457] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن عمر رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ورواه البيهقي [400] من طريق سفيان الثوري عن الأعمش به. أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق، وليس يدفعه رواية أبي الزبير عن جابر عن عمر مرفوعا، لأنه مختصر، وهو أسند، والله أعلم.

وقال عبد الرزاق [118] عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي وقد ترك من رجليه موضع ظفرة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ابن أبي شيبة [450] حدثنا ابن علية عن خالد نحوه. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن سعد [5623] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قيس بن سعد عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رأى أبا الدرداء مبقع الرجلين فقال: يا أبا الدرداء مالك؟ قال: القر يا أمير المؤمنين، فبعث إليه بخميصة وقال: أجد الآن الطهور. اهـ هذا مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [449] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين يطهر، فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة! وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة. رواه الدارقطني [1/ 109] حدثنا أحمد بن عبد الله نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن الحجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي أن عمر بن الخطاب رأى رجلا وبظهر رجله لمعة لم يصبها الماء فقال له عمر أبهذا الوضوء تحضر الصلاة قال يا أمير المؤمنين البرد شديد وما معي ما يدفيني فَرَقَّ له بعد ما هم به قال فقال له اغسل ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له بخميصة. اهـ هشيم يدلس، وحجاج ليس بالحافظ، رواية أبي قلابة أقوى.

ص: 378

• مالك [73] عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. اهـ احتج به الشافعي على أن متابعة الوضوء غير واجب. وإنما وجه هذا الأثر أنه لم يخرج من عمل الوضوء بعد. صحيح.

ص: 379