المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: الأغلبية في اللغة:

- ‌البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:

- ‌ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:

- ‌البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:

- ‌الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية

- ‌1 - في غزوة بدر:

- ‌2)2 -في غزوة أحد:

- ‌3 - غزوة الأحزاب (الخندق):

- ‌4 - حصار الطائف:

- ‌الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء

- ‌الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية

- ‌الفقرة السادسة: البداهة

- ‌الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية

- ‌البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم

- ‌الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين

- ‌ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: الانتخابات العامة

- ‌أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:

- ‌ب. قصة الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه

- ‌الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي

- ‌الفقرة الثالثة: المجال الإداري

- ‌الفقرة الرابعة: المجال السياسي

- ‌الفقرة الخامسة: المجال العسكري

- ‌رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية

- ‌1 - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:

- ‌2 - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:

- ‌3 - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:

- ‌خامسا: الترجيح برأي الأغلبية

الفصل: ‌الفقرة السادسة: البداهة

وفي مسألة أخرى مماثلة هي مسألة المخيرة قال علي رضي الله عنه: " لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين - عمر رضي الله عنه وتركت له رأيك، أحب ألينا من أمر تفردت به، فضحك ".

(1)

وفي كشف الأسرار: " وإنما اختار أبو عبيدة أن يكون قول علي منضماً إلى قول عمر رضي الله عنه ما؛ لأنه كان يرجح قول الأكثر على قول الأقل، وعلي لا يرى الترجيح بالكثرة بل بقوة الدليل".

(2)

وفي المعتمد: "والعمل بالكثرة مقرر عند عامة الفقهاء؛ لأن الأغلب أن الصواب يكون مع الأكثر".

(3)

‌الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية

.

تشهد عدداً من القواعد الفقهية للعمل بالأغلبية على النحو التالي:

- العبرة بالظن الغالب.

(4)

- ما قارب الشيء يعطى حكمه.

(5)

- الأقل يتبع الأكثر.

(6)

- معظم الشيء يقوم مقام كله.

(7)

- الترجيح بالكثرة.

(8)

- الترجيح بكثرة المفتين.

(9)

- الترجيح بكثرة الأصول وهو مذهب الحنفية.

(10)

‌الفقرة السادسة: البداهة

.

(1)

قواطع الأدلة: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: بيروت، ط (1) 1418 هـ- 1999 م، ج 3، ص 106.

(2)

كشف الأسرار: البزدوي، ج 6، ص 155.

(3)

المعتمد في أصول الفقه: البصري، ج 2، ص 182.

(4)

القواعد الفقهية: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الجنبلي، نزار مصطفى الباز: مكة، ط () 1999 م، ج 1، ص 396.

(5)

الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية: أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل، والمنثور في القواعد: محمد بن بهادر ابن عبد الله الزركشي، تح: تيسير فائق أحمد محمود، ط (2) 1405 هـ، ج 3، ص 144.

(6)

القواعد والضوابط الفقهية: عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، ط (1) 1423 هـ-2003 م، ج 1، ص 437.

(7)

المنثور في القواعد: الزركشي، ج 3، ص 183.

(8)

كشف الأسرار: البزدوي، ج 2، ص 146، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ج 2، ص 265، والأحكام: الآمدي، ج 1، ص 299.

(9)

المحصول: الرازي، ج 5، ص 541.

(10)

تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير باد شاه، دار الفكر: بيروت، ط () دت، ج 3، ص 245.

ص: 13