المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفقرة الثالثة: المجال الإداري - العمل بالأغلبية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: الأغلبية في اللغة:

- ‌البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:

- ‌ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:

- ‌البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:

- ‌الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية

- ‌1 - في غزوة بدر:

- ‌2)2 -في غزوة أحد:

- ‌3 - غزوة الأحزاب (الخندق):

- ‌4 - حصار الطائف:

- ‌الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء

- ‌الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية

- ‌الفقرة السادسة: البداهة

- ‌الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية

- ‌البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم

- ‌الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين

- ‌ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: الانتخابات العامة

- ‌أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:

- ‌ب. قصة الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه

- ‌الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي

- ‌الفقرة الثالثة: المجال الإداري

- ‌الفقرة الرابعة: المجال السياسي

- ‌الفقرة الخامسة: المجال العسكري

- ‌رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية

- ‌1 - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:

- ‌2 - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:

- ‌3 - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:

- ‌خامسا: الترجيح برأي الأغلبية

الفصل: ‌الفقرة الثالثة: المجال الإداري

ج. عمر يستشير الصحابة

ج.

ما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان مع علمه وفقهه يستشير الصحابة فإذا رفعت إليه قضية، قال:" ادعوا لي علياً، وادعوا لي زيداً، وكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه".

(1)

د. وكان هذا المنهج هو الذي سار عليه سلف الأمة من التابعين وتابعيهم، فقد أثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه عندما ولي المدينة -وهو التابعي الثقة- كان يجمع عشرة من فقهائها، ويقول لهم:" إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً على الحق، وما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم، أو برأي من حضر منكم".

(2)

قال مالك: " أدركت هذا البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه".

(3)

ولكون نوازل العصر ومستجداته مسائل في غالبها مبنية على الاجتهاد تختلف فيها أنظار العلماء فإن الحاجة ماسة لهذه الهيئات والمؤسسات لحسم خلافها برأي الأغلبية من المشتركين فيها وهذا مجال يسوغ الأخذ برأي الأغلبية طالما أنهم من أهل العلم والتصويت على المسائل الشرعية في إطارهم.

‌الفقرة الثالثة: المجال الإداري

.

فيسوغ الأخذ بمبدأ الأغلبية في كل ما يتعلق بالجانب الإداري في المؤسسات، والشركات، والجامعات، والمنظمات، والجمعيات، والاتحادات، والوزارات، والإدارات بمختلف درجاتها الحكومية والأهلية، إذ أن حسم الخلاف في هذه الجهات لا يتم إلا بموافقة الأغلبية فيها فيما يطرح للنقاش، وفي الأخذ بهذا المبدأ مندوحة؛ لأنها تتعلق بمصالح الناس وشئونهم المشتركة في حياتهم.

جاء في قواعد الأحكام: " وأما مصالح الدنيا، وأسبابها، ومفاسدها فمعروفة بالضروريات والتجارب، والعادات، والظنون ".

(4)

‌الفقرة الرابعة: المجال السياسي

.

فيجوز الأخذ بمبدأ الأغلبية في مجال السياسة باعتبار ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإمامة (السلطة) من فروع الدين لا أصوله.

(1)

إعلام الموقعين: ابن القيم، ج 1، ص 52.

(2)

البداية والنهاية: ابن كثير، ج 9، ص 71.

(3)

تفسير القرطبي: القرطبي، ج 6، ص 332.

(4)

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين بن عبد السلام، ج 1، ص 13.

ص: 30