المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية - العمل بالأغلبية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: الأغلبية في اللغة:

- ‌البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:

- ‌ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:

- ‌البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:

- ‌الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية

- ‌1 - في غزوة بدر:

- ‌2)2 -في غزوة أحد:

- ‌3 - غزوة الأحزاب (الخندق):

- ‌4 - حصار الطائف:

- ‌الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء

- ‌الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية

- ‌الفقرة السادسة: البداهة

- ‌الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية

- ‌البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم

- ‌الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين

- ‌ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: الانتخابات العامة

- ‌أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:

- ‌ب. قصة الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه

- ‌الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي

- ‌الفقرة الثالثة: المجال الإداري

- ‌الفقرة الرابعة: المجال السياسي

- ‌الفقرة الخامسة: المجال العسكري

- ‌رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية

- ‌1 - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:

- ‌2 - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:

- ‌3 - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:

- ‌خامسا: الترجيح برأي الأغلبية

الفصل: ‌البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية

‌ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:

" لابد من التسليم بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما أنه ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة اجتهادية استنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن اعتمادها في الاستنباط كثيرة، وخصوصاً في السيرة النبوية ولكنها جميعا تحتاج إلى تدبر واستنطاق لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع؛ ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت استنباطاتهم منها واستدلالاتهم بها".

(1)

وسيذكر الباحث أدلة المجيزين للعمل بالأغلبية ثم أدلة المانعين ومناقشتها، ويرجح ما يراه راجحاً بإذن الله تعالى.

‌البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية

.

‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:

1 -

قوله تعالى {والذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ وَأَقَامُوا الْصلَاةَ وَأَمْروُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}

(2)

.

وجه الشاهد: فهذه الآية إيحاء قوي بأن الممدوحين يُتداول أمرهم بينهم ويتقرر العمل فيه بينهم فهم فيه شركاء، وهذا لا يتحقق في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في الأمر، بل يظهر ويتحقق عندما يكون البت جماعياً، إما بالإجماع أو مع بقاء خلاف يسير قد يرتفع بالتراضي والتغاضي. وأقل ما يتحقق به ذلك: اتفاق أغلبية المشورين.

(3)

قال أبو الأعلى المودودي قاعدة: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} تتطلب بذاتها خمسة أمور

خامسها: التسليم بما يُجمع عليه أهل الشورى أو أكثريتهم .. فالله لم يقل تؤخذ آراؤهم ومشورتهم في أمورهم، وإنما قال {وأَمْرُهُمْ شُورَىَ بَيْنَهُمْ} يعني أن تسيير أمورهم بتشاورهم فيما بينهم. وتطبيق هذا الأمر الإلهي لا يتم بأخذ الرأي فقط، وإنما من الضروري لتنفيذه وتطبيقه أن تجري الأمور وفق ما يتقرر بالإجماع أو بالأكثرية ".

(4)

2 -

قوله تعالى في حق ملكة سبأ {قَالَتْ يَا أَيهَا الملَأُ إِني أُلْقِيَ إِلي كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنهُ بِسْمِ اللهِ الُرحْمَنِ الْرحِيمِ أَلا تَعْلُوا عَلَيَ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيهَا الملَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُانْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتى تَشْهَدُونَ} .

(5)

(1)

قضية الأغلبية من الوجهة الشرعية: أحمد الريسوني، الشبكة العربية للأبحاث والنشر: بيروت، ط (1) 2012 م، ص 09.

(2)

الشورى (38).

(3)

قضية الأغلبية: الريسوني، ص 10.

(4)

الحكومة الإسلامية: المودودي، ص 175 - 176.

(5)

النمل (29 - 32).

ص: 3