الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الشاهد: إذا تأملنا النصوص السابقة، فإننا نجد أن الأكثرية والأغلبية في الوصف،
…
أو العدد، أو الحال، كان لها أثر في تقرير الأحكام.
الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:
استدل القائلون بالأغلبية بعدة نصوص من السنة النبوية منها:
1 -
حديث ابن عباس رضي الله عنه ما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقِيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، قال ابن عباس: فقال عمر أدع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال:" بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه"، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال:"ارتفعوا عني"، ثم قال:" أُدعوا لي الأنصار"، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال:" ارتفعوا عني: ثم قال: " أدع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح" فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: "نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس" إني مصبح على ظهر"، فاصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح أفراراً من قدر الله؟
فقال عمر: " لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ".
(1)
وجه الشاهد: قال ابن حجر في شرحه هذا الحديث: " وفيه الترجيح بالأكثر عدداً،
…
والأكثر تجربة، لرجوع عمر لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار، فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين والأنصار، ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد في العلم والدين ما عند المشيخة من السن والتجارب، فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة .. "
(2)
.
2 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مر بجنازة فأثني عليها خير فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، وجبت، وجبت "، قال عمر: فدى لك أبي وأمي مُر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت، وجبت، وجبت فقال صلى الله عليه وسلم:"من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض".
(3)
(1)
صحيح البخاري: كتاب المرضى، باب ما يذكر في الطاعون، ج 7، ص 168 - 169، برقم 5729.
(2)
((فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، ج 16، ص 252، برقم 5289.
(3)
صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، ج 2، ص 655، برقم 949.
وجه الشاهد: أن في الحديث الاعتداد بالكثرة في الشهادة، فشهادة الناس معتبرة في الخير أو في الشر؛ ولذا أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وقررها مما يدل على تأكيد العمل بها.
3 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما".
(1)
قال الغزالي في معرض حديثه عن الإمامة: "إنه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد .. فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغياً، فإنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك
عند تقابل العدد وتقاربهم".
(2)
4 -
الأحاديث الدالة على الجماعة ومنها:
أ. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .. والجماعة رحمة والفرقة
عذاب "، قال: فقال أبو أمامة الباهلي، عليكم بالسواد الأعظم ".
(3)
ب. حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يد الله مع الجماعة".
(4)
ج. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار".
(5)
وجه الشاهد: أن الله عز وجل وصى أمته بإتباع الجماعة عند الاختلاف، وأخبر أن يد الله مع الجماعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ وفسر أبو أمامة الباهلي الجماعة:" بالسواد الأعظم "؛ أي الأكثرية.
(1)
المرجع نفسه: كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، ج 3، ص 148، برقم 1853.
(2)
فضائح الباطنية: الغزالي، ص 175.
(3)
مسند أحمد: حديث النعمان بن بشير، ج 30، ص 392، برقم 18450، شعب الإيمان: البيهقي، فصل في المكافأة بالصنائع، ج 6، ص 516، برقم 9119، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(4)
سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج 4، ص 465، برقم 2166، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط (2) 1414 هـ- 1993 م، كتاب السير، ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها، ج 10، ص 437، برقم 4577، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم 2166.
(5)
الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، ج 4، ص 466، برقم 2167، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم 2167.