المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية: - العمل بالأغلبية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌أولا: التعريف بمفهوم الأغلبية لغة واصطلاحا

- ‌البند الأول: الأغلبية في اللغة:

- ‌البند الثاني: الأغلبية في الاصطلاح:

- ‌ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية:

- ‌البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم:

- ‌الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: الأدلة من السيرة النبوية

- ‌1 - في غزوة بدر:

- ‌2)2 -في غزوة أحد:

- ‌3 - غزوة الأحزاب (الخندق):

- ‌4 - حصار الطائف:

- ‌الفقرة الرابعة: عمل الفقهاء

- ‌الفقرة الخامسة: القواعد الفقهية والأصولية

- ‌الفقرة السادسة: البداهة

- ‌الفقرة السابعة: أقوال المعاصرين في العمل بمبدأ الأغلبية

- ‌البند الثاني: أدلة القائلين بمنع العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: من القرآن الكريم

- ‌الفقرة الثانية: من السيرة النبوية:

- ‌الفقرة الثالثة: عمل الخلفاء الراشدين

- ‌ثالثا: مجالات العمل بالأغلبية

- ‌الفقرة الأولى: الانتخابات العامة

- ‌أ. بيعة الصديق في السقيفة والمسجد:

- ‌ب. قصة الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه

- ‌الفقرة الثانية: الاجتهاد الجماعي

- ‌الفقرة الثالثة: المجال الإداري

- ‌الفقرة الرابعة: المجال السياسي

- ‌الفقرة الخامسة: المجال العسكري

- ‌رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية

- ‌1 - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:

- ‌2 - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:

- ‌3 - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:

- ‌خامسا: الترجيح برأي الأغلبية

الفصل: ‌2 - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:

‌رابعا: شروط وضوابط الاعتبار برأي الأغلبية

.

ومع ميل الباحث للعمل بمبدأ الأغلبية في المجالات المذكورة آنفاً، إلا أنه لا بد لهذا المبدأ من ضوابط لا يكتمل عقده إلا بها، وإلا فلا اعتبار له، من هذه الشروط والضوابط:

‌1 - لا اعتبار برأي الأغلبية إذا خالفت الشرع:

فكل مسألة أو أمر أو نازلة للأمة ثبت فيها نص شرعي من كتاب الله تعالى، أو صح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع عليها العلماء إجماعاً معتبراً، فلا اعتبار فيها لرأي الأغلبية

أو الأقلية، فمقتضى الإيمان هو الانقياد والتسليم والخضوع لأمر الله، ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالاً لقوله تعالى {فَلَا وربكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيَتَ وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا} .

(1)

ولقوله جل شأنه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىَ اللهُ وَرَسُوُلهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} .

(2)

وقوله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمْ الْرسُوُلُ فَخُذُوُهُ وُمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} .

(3)

‌2 - يعتبر رأي الأغلبية في المسائل الاجتهادية:

لرأي الأغلبية مندوحة فيما لا نص فيه وفي مواطن الاجتهاد، أما مع وجود النص فلا اجتهاد ولا أغلبية في معرض النص.

قال شارح الطحاوية: " وقد دلت نصوص الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة: يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة، والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف، أعظم من أمر المسائل الجزئية".

(4)

‌3 - ترد الأمور الشرعية إلى أهل العلم والاختصاص:

لقول الله تعالى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} .

(5)

فكل أمر يتعلق بحكم شرعي فمرده إلى أهل العلم لقوله عز وجل {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوُا بِهِ وَلَوْ رَدوُهُ إِلَى الْرسُولِ وَإِلَى أُوِلي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُوَنَهِ مِنْهُمْ} .

(6)

(1)

النساء (65).

(2)

الأحزاب (36).

(3)

الحشر (7).

(4)

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي: بيروت، ط (4) 1391 هـ، ص 373.

(5)

النحل (43).

(6)

النساء (83).

ص: 32