المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الشهادات مسألة: المحدود في القذف لا تقبل شهادته وإن تاب - الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

[الغزنوي، سراج الدين]

الفصل: ‌ ‌كتاب الشهادات مسألة: المحدود في القذف لا تقبل شهادته وإن تاب

‌كتاب الشهادات

مسألة: المحدود في القذف لا تقبل شهادته وإن تاب عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله: تقبل شهادته إذا تاب.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} 1 وبعد التوبة داخل في الأبد والاستثناء بقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} 2 يصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} 3 أو هو منقطع بمعنى لكن كما عرف في موضعه.

حجة الشافعي رضي الله عنه: من وجهين الأول: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 4 والمحدود في القذف بعد التوبة عدل فيكون مقبول الشهادة.

الجواب عنه: أن المراد بهذه الآية غير المحدود في القذف جمعا بين الدليلين.

الثاني: أن الكفر أقبح من القذف والكافر إذا تاب وأسلم تقبل شهادته والمحدود إذا تاب أولى بقبول شهادته.

الجواب عنه: أن المانع من رد شهادة الكافر الكفر وقد زال بالإسلام وأما المحدود فقد ردت شهادته على التأبيد جزاء على جريمته فلا تقبل شهادته وإن تاب.

مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة عند أبي حنيفة رضي

1سروة النور: الآية 4.

2سورة البقرة: الاية 160.

3سورة الحشر: الآية 19.

4 سورة الطلاق: الآية 2.

ص: 186

الله عنه. وعند الشافعي رحمه الله غير مقبولة.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا بشهادة اليهود وما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين" وللمسليمن أن يشهد بعضهم على بعض فكذا أهل الذمة.

حجة الشافعي رحمه الله من وجهين:

أحدهما: الكافر خائن والخائن لا تقبل شهادته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة للخائن"

الجواب عنه: أنه خائن في حق أهل الإسلام فلا تقبل شهادته عليهم لا في حق من يوافقه في الاعتقاد.

ثانيها: أن الكافر فاسق والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} 1.

الجواب عنه: أنه فاسق بالنسبة إلى أهل الإسلام أما بالنسبة إلى أهل ملته إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلا إذ الكذب محظور في الأديان كلها.

مسألة: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا شهادة لمتهم" وأحد الزوجين متهم في شهادته للآخر وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الزوج لزوجته".

حجة الشافعي رحمه الله: ما روى أن فاطمة رضي الله عنها ادعت فدكا

1 سورةالحجرات: الآية 6.

ص: 187

بين يدي أبي بكر رضي الله عنه واستشهدت عليا رضي الله عنه وأم أيمن وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها أحد.

الجواب عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى إرثها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" وكان علي رضي الله عنه يعلم أن شهادة الزوج لا تقبل لكنه إحترز عن إيحاشها بالامتناع والدليل عليه أن عليا رضي الله عنه لما ولى الخلافة لم يتعرض لأخذ أرض فدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله.

مسألة: تقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لايطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا بد من شهادة الأربع منهن.

حجة أبي حنيفة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" والجمع المحلى باللام يراد به الجنس فيتناول الأقل وهو الواحد عند تعذر الكل.

حجة الشافعي رحمه الله: أن قول الواحدة محل التهمة فلا تقبل.

الجواب عنه: الموجود في هذه الصورة ليس بشهادة ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة وخبر الواحد في الديانات مقبول.

ص: 188