المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه - الفاحشة عمل قوم لوط

[محمد بن إبراهيم الحمد]

الفصل: ‌المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه

‌المبحث الثالث: تحريمه وعقوبة مرتكبه

" تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى:{أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} . (الأعراف: 80) .

وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به" 1

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل مرتكب هذه الكبيرة، وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، كابن قدامة وابن القيم 2.

ولم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في القتل، وإنما وقع الاختلاف في كيفيته؛ فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرمى بالحجار، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا، ثم يتبع بالحجارة 3.

قال الشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ:"وأما صفة القتل ـ فإن الذي يظهر لي أيضا ـ والله أعلم ـ هو أن هذا عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف، أو رجما بالحجارة، ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجر والله أعلم" 4

1 حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/318

2 انظر المغني لابن قدامة 10/160ـ162، والجواب الكافي لابن القيم ص240.

3 انظر الجواب الكافي ص241، وحاشية الروض 7/318ـ319، وفقه السنة لسيد سابق 2/386ـ388.

4 الحدود والتعزيزات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص189.

ص: 18

وهذا الحكم يشمل الفاعل والمفعول به، سواء كانا بكرين أو ثيبين عند جمهور العلماء1

ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"2.

قال الشيخ بكر أبو زيد تعليقا على هذا الحديث:"ووجه الدلالة من هذا الحديث ـ نصية على قتل الفاعل والمفعول به، وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقا"3.

1 انظر الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 2/187، والجواب الكافي ص238ـ239، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/221، وأضواء البيان للشنقيطي 3/40ـ45.

2 أخرجه أبو داود برقم 4297 وابن ماجة برقم 2561، والحاكم 4/355، وصححه ووافقه الذهبي، والترمذي برقم 1456، وقال ابن القيم: إسناده على شرط البخاري، انظر الجواب الكافي ص141، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6589.

3 الحدود والتعزيزات ص 179.

ص: 19