الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال (150): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد
؟
الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان.
السؤال (151): هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز
؟
الجواب: نعم، يرجى ذلك.
السؤال (152): ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة
؟
الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر.
السؤال (153): ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة
(1)؟
الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها.
السؤال (154): بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك
؟
الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد.
السؤال (155): متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام
؟
الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له
(1) قلت: وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «. . . حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات. . فقال أي جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. . .» .