الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطهارة
السؤال (75): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ
؟
الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (1).
السؤال (76): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع
؟
الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.
السؤال (77): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة
؟
الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.
السؤال (78): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء
؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال (79): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله
؟
الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.
السؤال (80): ما هي كيفية المسح على الخفين
؟
الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.
السؤال (81): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل
؟
الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.
(1) رواه النسائي (7/ 174) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: <<ذكاة الميتة دباغها>> وسنده صحيح.