الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال (327): ما رأيكم بالسجادة التي تكون فيها صورة الحرم الملكي أو المدني
؟
الجواب: المدار عندي على كونها هل تشغل المصلي أم لا، وإذا كانت الصورة تحت قدميه فلا يجب عليه تغيير السجادة إلا إذا قصد الإهانة فلا يجوز.
السؤال (328): إذا صلى في مسجد فيه قبر وجهل الحال: هل القبر سابق أم لا وهل هو في القبلة أم لا، فما حكم صلاته
؟
الجواب: الأصل الصحة.
السؤال (329): ما حكم إذا أراد مسافر أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب
؟
الجواب: عندي أنه مخير بين أن يصلي ركعتين ويفارق وبين أن يتم صلاته أربعًا.
السؤال (330): سمعتكم تجوزون الصلاة والعاتق مكشوف وتستدلون علي ذلك بحديث جابر مع أن لفظ حديث جابر: أنه يصلى، وقد عقد الإزار من قبل قفاه. كذا في «صحيح البخاري» (1)، فما رأيكم؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: لم أقف على هذا اللفظ فإن كان كذلك
(1) رواه البخاري {352} بلفظ: قال محمد بن المنكدر: «صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة علي المشجب» ، ورواه البخاري {370}: قال محمد بن المنكدر: دخلت علي جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا: ياأبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يارني الجهال مثلكم رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يصلي هكذا. وروراه مسلم {369} نحوه.