الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال (785): وسألته عن المصافحة عند المغادرة، أي: بعد أن صافحه عند اللقاء
؟
الجواب: فقال: لا بأس بذلك، والناس يفعلونه اليوم.
السؤال (786): ما حكم ستر العورة في الظلمة والخلوة وعند الجماع
؟
الجواب: أما ستر العورة في الظلمة والخلوة ففيه خلاف والاحتياط الستر، وأما عند الجماع فلا يجب الستر. فقلت له: هل يقال الأولى: الستر؟ فقال: لا.
السؤال (787): إذا كانت البنت قريبة من البلوغ فهل يجوز أن تسافر مع محرم أمها وأمها
؟
الجواب: لا، لابد من محرم لها إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لو ذهبوا بقيت وحدها في البيت.
السؤال (788): هل يشرع إذا صعد أعلى البيت أو الدرج أن يكبر وإذا كان أسفله أن يسبِّح قياسًا على فعل الصحابة رضي الله عنهم
(1)؟
الجواب: لا يشرع ذلك بل هو خاص بالسفر (2).
السؤال (789): هل يعتد بخلاف الظاهرية
؟
الجواب: نعم، بل قال ابن القيم: إنهم أحسن حالاً من أهل الرأي. فقلت
(1) رواه البخاري [2883] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا» . ووردت أحاديث أخرى في التكبير على الشَّرف وهى في الصحيح.
(2)
قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمة الله على الجميع.