الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال (421): ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحل حتى أنحر» (1) فإنه ظاهر في تعلق النحر بالتحلل خلافًا للفقهاء؟
الجواب: عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النحر غاية في التحلل فقط مع قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رميتم وحلقتم. . . .» (2)، وإذا ضعف الحديث فالجواب ما قدَّمْناه.
السؤال (422): إذا ترك شوطًا من السعي نسيانًا وحلق رأسه، ثم تذكر فهل يسعى شوطًا واحدًا أم يعيد
؟
الجواب: الصحيح أنه يعيد السعي من جديد لاشتراط الموالاة ولا يعيد الحلق.
السؤال (423): ما حكم الإتيان بعمرة ثانية في السفر الواحد إذا كانت لمتوفَّى لم يعتمر العمرة الواجبة
؟
الجواب: لا تشرع حتى وإن كان الأمر كما ذكر، ثم قال الشيخ رحمه الله: طيب لماذا من الأصل لم يجعلها للمتوفَّى، فقلت له: لأنها فرضه قال: إذن لا تجوز.
السؤال (424): من اعتمر في رمضان، ثم أراد أن يحج من عامه فهل الأفضل التمتع أم الإفراد لقول شيخ الإسلام:«إن أفرد العمرة بسفره، ثم أفرد الحج أنه أفضل من التمتع بالاتفاق»
؟
الجواب: الأفضل عندي التمتع وقول الشيخ في نفسي منه شيء على سعة اطلاعه رحمه الله.
(1) رواه البخاري ومسلم من حديث حفصة رضي الله عنها ولفظه: قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلَّوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال:«إني لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي فلا أحل حتى أنحر» .
(2)
رواه أحمد [25103] وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.