الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال (546): إنسان له دين على أبيه وأبوه يتعامل بالربا مع البنوك، فلما أخذ الفائدة (الربا) قضى دينه منها فهل يجوز للابن أخذ ذلك
؟
الجواب: نعم.
السؤال (547): إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا
؟
الجواب: نعم، يجوز.
السؤال (548): لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [1000] ريال مثلاً بـ[800] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك
؟
الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.
السؤال (549): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية
.
الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلاً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«ولا تخن من خانك» (1) وأما إذا لم يكن تحيلاً فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.
(1) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وقال أبو حاتم: منكر، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وله طرق أخرى قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 593): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال في «البدر المنير» (7/ 301): نُقل عن الإمام أحمد انه قال: حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح.