الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال (623): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (32/ 89): إن الله حرم الطلاق في مواضع باتفاق العلماء، كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء، هل قول الشيخ؛ ولم تكن سألته الطلاق، قيد
؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم، هو قيد عند بعضهم والصحيح أنه حرام مطلقًا وشيخ الإسلام نقل الاتفاق فيما إذا لم تسأله الطلاق، وأما سألته الطلاق ففيه خلاف والصحيح ما تقدم، والله اعلم.
السؤال (624): وسألته عن قول شيخ الإسلام في الفتاوى (32/ 95): إن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، كيف يقال: يصرح بخطبتها وهي زوجته
؟
الجواب: فقال رحمه الله: هذا فيما إذا خالعها على عوض فله أن يخطبها في عدتها منه.
السؤال (625): وسألته رحمه الله: عن قول الشيخ في الفتاوى (32/ 148): " فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداء النكاح دون دوامه" سألته عن الردة
؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم، الردة تمنع الابتداء، وأما الدوام فإنه ينظر فإن أسلم في العدة فهي زوجته وإلا انفسخ العقد.
السؤال (626): لماذا لا يقع الطلاق في الحيض ويقع في النفاس
؟
الجواب: لأنها تشرع في العدة من حين يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس غير داخل في عدة الطلاق بخلاف ما لو طلقها في الحيض فإن عدتها تكون ثلاث حيض ونصف مثلاً.