الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال (487): أخَّر حاج طواف الإفاضة ونوى أن يكون عن الوداع ولم يكن سعى سعي الحج، فهل يلزمه طواف الوداع أو يكفي طواف الإفاضة
؟
الجواب: يكفي ولا يلزمه طواف للوداع كما قلنا في العمرة (1).
السؤال (488): ما حكم من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلاً وهو من أهل الرياض، ثم أراد الذهاب إلى مكة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بميقات أهل المدينة
؟
الجواب: إذا كان قد جعل مكة مكان إقامته فلا يلزمه الإحرام.
السؤال (489): لو أتى بعمرة وهو من أهل الرياض ثم سافر إلى الطائف أو المدينة فهل يجوز أن يأتي بعمرة ثانية
؟
الجواب: فقال رحمه الله: إذا لم يكن خرج إلى الطائف أو المدينة بقصد الإتيان بعمرة فله ذلك وأما مع القصد فلا.
السؤال (490): سألت الشيخ ما حكم لو قدم الحاج سعي الحج على طواف الإفاضة في يوم العيد فما بعده ولم يطف بعده أي أنه سعى يوم العيد وطاف يوم الحادي عشر مثلاً
؟
الجواب: فقال: جائز وكذا أجاب بالجواز حين سألته في منى بتاريخ 1420/ 12/11.
(1) فيما لو طاف للعمرة، ثم سعى وحلق أو قصر ثم خرج في الحال من مكة، فإن طواف العمرة يكفي عن الوداع.