الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العبد فحسن إسلامه يكفر الله بكل سيئة كان زلفها». وأما إذا أساء فإنه لا يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، فمن كان يزنى في الجاهلية ثم أسلم وهو مصر على الزنا فإنه لا يكفر عنه فعل ما مضى من الزنا ولو أسلم، لأنه أساء، وقول النووي في حمل المسيء على المنافق ضعيف، بل هو المسلم العاصي، والله أعلم.
السؤال (27): ما المراد بالقرب في قوله صلى الله عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»
(1).
الجواب: المراد به قرب حقيقي، ومن قال: إنه قرب من الرحمة فهو تأويل.
السؤال (28): ما هو الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في عدد المصلين على الجنازة وهو مائة (2) وحديث ابن عباس رضي الله عنها وهو أربعون (3)، هل نقول: إن في الأربعين وصف عدم الإشراك بالله شيئا، ولهذا اكتفي بالأربعين ومع تخلف هذا الوصف لابد من مائة؟
الجواب: الذي يظهر لي في الجمع بين الحديثين هو الأخذ بالأقل لكن لو جمع أحد بين الحديثين بما ذكرت لا ننكر عليه، ولكن أنا لا أقول به؛ لأن الذي فيه شرك لا نفع فيه.
(1) رواه مسلم عن أبي هريرة وتتمه الحديث: «فأكثروا الدعاء» .
(2)
رواه مسلم ولفظه: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» .
(3)
رواه مسلم ولفظه: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه»
السؤال (29): وسألته رحمه الله: عن الجمع بين أحاديث التسمية عند (1) الوضوء وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى (2) تطهر، وكذا حديث:«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» (3)؟
الجواب: فقال رحمه الله: أحاديث التسمية ضعيفة. فقلت له: عند من يقول باستحباب التسمية عند الوضوء. فقال رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والكراهة إنما كرهها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم.
(1) لا يصح في التسمية عند الوضوء حديث
(2)
رواه البخاري ومسلم عن أبي الجهيم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
(3)
رواه الخمسة إلا الترمذي عن المهاجرين قنفذ، وسنده صحيح.