الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً فَنَزَلَتْ
الْآيَةَ
4353 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَامُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ
بَاب قَوْلِهِ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}
4354 -
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ
لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ
ــ
ولكنه أراد أن يذكر بنفسه ليعطي من الصدقات وجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من الذهب فقالوا ما أعطى إلا رياء. قوله (أبو أسامه) حماد و (زائدة) بلفظ اعل الزيادة و (يحتال) أي يجتهد ويسعى و (كأنه) أي أبا مسعود يعترض بنسه إذ صار من أصحاب الأموال الكثيرة والمقصود وصف شدة الإيمان ي عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكثرة الفتوح والأموال بعده. قوله (عبيد) مصغر ضد الحر و (عبد الله بن أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة و (سلول) اسم أم عبد الله وهو غير منصرف و (ابن) بالرفع لأنه صفة عبد الله. إن قلت لم أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه المنافق قلت ما أعطى له بل لابنه وقالوا كان ذلك مكافأة
عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ
{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً}
وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ
{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}
4355 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ وقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه
أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
له على ما أعطى يوم بدر قميصه للعباس لئلا يكون للمنافقين منه عليهم. قوله (نهاك) إن قلت أين نهاه و (نزول الآية) أي "ولا تصل على أحد منهم مات أبدا" بعد ذلك قلت لعل عمر استفاد النهي من قوله تعالى "ماكن للنبي والذين آمنوا معه ان يستغروا للمشركين" أو من قوله تعالى "إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم" إنه إذا لم يكن للاستغفار فائدة المغفرة يكون عبثا يكون منهيا عنه. قوله (سازيد) حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد السبعين على حقيقته وحمل عمر على المبالغة وله تحقيق في أصول الفقه في باب المفهومات. الخطابي: فيه حجة لكن رأى الحكم بالمفهوم لأنه جعل السبعين بمنزلة الشرط فإذا جاوز هذا العدد كان الحكم بخلافه وكان رأي عمر التصلب في الدين والشدة على المنافقين وقصد صلى الله عليه وسلم الشفقة على من تعلق بطرف من الدين والتألف لابنه ولقومه استعمل أحسن الأمرين وأفضلهما. قوله (يحيى بن بكير) مصغر