الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ
وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهْوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
{عُفِيَ}
تُرِكَ
4186 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ
{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}
ــ
كانوا يفعلونه في الجاهلية والثاني للتشبه بالفريق الأول. قوله (أنداداً) يعني أضداداً. فإن قلت الند لغة المثل لا الضد قلت هو المثل المخالف المعادي ففيه معنى الضدية أيضا، قوله (أبو حمزة) بالمهملة والزاي محمد بن ميمون و (شفيق) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى. فإن قلت من أين علم ابن مسعود ذلك قلت استفاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتفاء السبب يقتضي انتفاء المسبب وهذا بناء على أن لا واسطة بين الجنة والنار. قوله (الحميدي) مصغر الحمد عبد الله هو أول من حدث عنه البخاري في الجامع. الخطابي:(العفو) في الآية يحتاج إلى تفسيره وذلك أن ظاهر العفو يوجب أن لا تبعة لأحدهما على الآخر فما معنى الاتباع والأداء فمعناه أن من عفى عنه
يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ
{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}
مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
{فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ
4187 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ
4188 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ
ــ
الدم بالدية فعلى صاحب الدية اتباع أي مطالبة بالدية وعلى القاتل أداء الدية إليه وفيه دليل على أن ولى الدم يخير بين القصاص والدية. قوله (الأنصاري) هو محمد بن عبد الله الأنسي و (حميد) مصغر الحمد المشهور بالطويل و (كتاب الله) أي حكم الله ومكتوبه وهذا الحديث هو السادس عشر من الثلاثيات. قوله (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون الزاهد المروزي و (الربيع) ضد الخريف (بنت النضر) عمة أنس و (الجارية) المرأة الشابة و (أنس بن النضر) بفتح النون وسكون المعجمة أخو الربيع، فإن قلت: كيف يصح القصاص في الكسر وهو غير مضبوط. قلت: إما أن يراد بالكسر القلع أو كان كسرا مضبوطا. فإن قلت: لم امتنع عن قول