الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الشِّعْبِ
بسم الله الرحمن الرحيم
بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
ــ
من الزيادة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة وبالمهملة و {في الشعب} أي لم يذكر هو الوادي وفيه فضيلة الأنصار وافضلية المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على خلقك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أبدا
كتاب خبر الواحد
{باب ما جاء في إجازة خبر الواحد} والإجازة هو الانفاذ والعمل به والقول بحجيته والخبر على نوعين متواتر وهو ما بلغت روايته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب وظابطه إفادة العلم وواحد وهو ما ليس كذلك سواء كان المخبر به شخصا واحدا أو أشخاصا كثيرة بحيث ربما أخبر بقضية مائة نفس ولا يفيد العلم فلا يخرج عن كونه خبر واحد وقيل ثلاثة أنواع متواتر ومستفيض وهو ما زاد نقلته على ثلاثة وآحاد فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين و {الصدوق} هو بناء المبالغة وغرضه أن يكون له ملكة الصدق يعني يكون عدلا وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وإنما ذكر الأذان والصلاة ونحوهما ليعلم أن إنفاذه إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات و {الأحكام} جمع الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، قوله {قال تعالى فلولا نفر} وجد الاستدلال به أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة والفرقة ثلاثة فالطائفة واحد أو اثنان وبقوله تعالى " إن جاءكم
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} فَلَوْ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ
6805 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا
ــ
فاسق بنبأ فتبينوا " أنه أوجب التثبت عند الفسق فحيث لا فسق لا تثبت فيجب العمل به أو أنه على التثبت بالفسق ولو لم ينقل لما علل به لأنه ما بالذات لا يكون بالغير وفيهما مباحث مذكورة في كتابنا المسمى بالنقود والردود في أصل الفقه. قوله {بعث} فإن قلت إذا كان خبر الواحد مقبولا فما فائدة بعث الآخر بعد الأول فلت لرده إلى الحق عند سهوه وفيه نوعان من الاستدلال لأن المخبر واحد والراد أيضا واحد والسنّة هي الطريقة المحمدية صلى الله عليه وسلم يعني شريعته واجبا ومندوبا وغيرهما. قوله {أبو قلابة} بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و {مالك بن الحويرث} مصغر الحارث الليثي و {شيبة} جمع الشباب و {متقاربون} أي في السنّ و {رقيقا} بالقافين أي رقيق القلب وفي بعضها بالفاء و {أو قد اشتقنا} تنويع في الكلام أو شك من الراوي و {أقيموا} أي كونوا مقيمين فيهم وعلّموهم الشرائع ومروهم بالإتيان بالواجبات والاجتناب
وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ
6806 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ
6807 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
6808 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى
ــ
عن المحرمات {أو لا أحفظها} ليس شكا بل تنويعا و {أكبركم} أي أفضلكم أو أسنكم عند التساوي في الفضيلة مر في أوائل الأذان. قوله {يحيى} أي القطان و {التيمي} بفتح الفوقانية سليمان و {أبو عثمان} عبد الرحمن و {ابن مسعود} عبد الله و {السّحور} بالضم التسحر وبالفتح ما يتسحر به أي من أكله و {يرجع} من الرجع متعد ومن الرجوع لازم و {هكذا} أي مستطيلا غير منتشر وهو الصبح الكاذب و {حتى يقول هكذا} أي حتى يصيير منتشرا في الأفق ممدودا من الطرفين اليمين والشمال وهو الصبح الصادق و {يحيى} هو القطان الراوي للحديث مر في الأذان قوله {ابن أم مكتوم} بالفوقانية عبد الله وقيل عمرو بن قيس كان بلال يؤذن بالأذان الأول وهو قبل الصبح وعبد الله بالأذان الثاني وهو في الصبح قوله {الحكم} بفتحتين ابن عتيبة مصغر
بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ
6809 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ
6810 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ
ــ
عتبة الدار و {اثنتين} أي ركعتين من الظهر أو العصر و {ذو اليدين} اسمه الخرباق بكسر المعجمة وإسكان الراء وبالموحدة ولقب به لطول في يده و {قصرت الصلاة} بالمجهو المعروف. فإن قلت الكلام يبطل الصلاة فيجب الاستئناف قلت أنه صلى الله عليه وسلم تكلم وفي نفسه أنه أكمل الصلاة وهو خارج من الصلاة وسبيله سبيل الناسي لا فرق بينهما وكذلك كلام غيره فإن الزمان كان زمان نسخ فجرى منه منهم الكلام بوهم أنه خارج الصلاة لا مكان وقوع النسخ ومجيء القصر فإن قلت: قال الشافعي سجود السهو قبل السلام فما جوابه عن هذا الحديث قلت هو معارض بما تقدم في باب سجدة السهو أنه سجد قبل التسليم ولا نزاع في جواز الأمرين إنما النزاع في الأفضل وربما ترك صلى الله عليه وسلم الأفضل بيانا للجواز فإنه بالنسبة إليه أفضل، فإن قلت لم يبق هذا خبر واحد لأن الناس وافقوه وصدقوه قلت لم يخرج به عن الآحاد نعم صار من الأخبار المعتبرة لليقين بسبب
أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ
6811 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ
6812 -
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُوَ تَمْرٌ
ــ
أنه صار محفوفا بالقرائن، قوله {قباء} ممدودا وغير ممدود منصرفا وغير منصرف و {استقبلوه} بلفظ الأمر. قوله {يحيى} هو ابن موسى الختي بفتح المعجمة وشدة الفوقانية وقيل ابن جعفر البلخي و {ركوع} جمع راكع. فإن قلت في الحديث السابق أنه صلاة الفجر قلت التحويل كان عند ضلاة العصر وبلوغ الخبر إلى قباء في اليوم الثاني وقت صلاة الصبح. فإن قلت فصلاة هل قباء في المغرب والعشاء قبل وصول الخبر إليهم صحيحة قلت نعم لأن النسخ لا يؤثر في حقهم إلا بعد العلم به. قوله {ابن قزعة} بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات يحيى و {أبو طلحة} هو زيد و {أبو عبيدة} مصغر العبدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري بكسر الفاء و {الفضيخ} بالمعجمتين شراب يتخذ
فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ
6813 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ
6814 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ
6815 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ
ــ
من البسر وهو تمر أي الفضيخ تمر مفضوخ أي مكسور ومر الحديث في كتاب الأشربة. قوله {أبو إسحاق} هو عمرو السبيعي و {صلة} بكسر المهملة وفتح اللام ابن زفر غير منصرفين أبو العلاء أي تطلعوا لها ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمير الموعود لا حرصا على الولاية والأمانة وإن كانت مشتركة بين الكل لكن النبي صلة الله عليه وسلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص كالحياء بعثمان. قوله {خالد} اي الحذاء و {أبو قلابة} بكسر القاف عبد الله و {أمين} أي عظيم غاية في العظمة زائد فيها على أقرانه مر في المناقب، قوله {عبيد} مصغرا وكذا أبوه {حنين}
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَهُ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
6816 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ
6817 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
بالمهملة وبالنونين مولى زيد بن الخطاب و {ما يكون} أي من أقواله وأفعاله وأحواله قوله {زبيد} تصغير الزبد بالزاي والموحدة ابن الحارث اليامي بالتحتانية و {سعد بن عبيدة} بالضم ختن أبي عبد الرحمن عبد الله السلمي بضم المهملة و {رجلا} هو عبد الله بن حذافة بضم المهملة وخفة المعجمة وبالفاء و {أرادوا} أي بعضهم وقال البعض الآخرون إنما أسلمنا فرارا منها فخمدت النار وسكن غضب الأمير ولم يدخلها أحد مر في المغازي، قوله {لم يزالوا} لأن الدخول فيها معصية فلم استحلوها كفروا وهذا جزاء من جنس العمل. قوله {زهير} مصغر الزهر ابن حرب ضد الصلح و {عبيد الله} مصغرا و {زيد بن خالد} هو الجهني بالضم وفتح الهاء و {ائذن} عطف