الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ثانياً: من ناحية عدالة التوزيع للتركة....
ولكي تظهر عدالة الميراث الإسلامي أُجْمِلُ الحديث عن النظم الأخرى وأقتصر على النظم الآتية:
النظام اليهودي
التركة للولد الذكر وإذا كان له إخوة ذكور فيعطى الولد الأكبر نصيب اثنين....
أما البنت فلا ترث مع وجود إخوة ذكور.....
والتركة كلها للذكور، وللبنت التربية حتى تكبر فقط
…
فإذا لم يكن لها إخوة ذكور فترث بشرط أن تتزوج من شباب العائلة حتى لا تخرج التركة عن العائلة....
نظام الميراث عند العرب
وعرب الجاهلية عرفت الميراث....
وكانت التركة عندهم توزع على الذكور فقط، أمَّا الإناث فلا ميراث لهن بل. أكثر من حرمانهن من
الميراث أن المرأة في بعض الأحوال كانت تورث كما يورث المتاع من التركة.
فكان ابن الزوج يلقي ثوبه على زوجة أبيه إذا مات أبوه فتصبح زوجة الأب ملكاً للابن يتصرف فيها كيفما شاء
…
وظل الأمر هكذا حتى حرر الإسلام المرأة من بقايا الجاهلية فقال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}
(سورة النساء آية 19)
كما أن النظام الجاهلي كان لا يورِّث إلا الذكر الذي يحمل السلاح، فإن كان الولد صغيراً يحرم من الميراث، وتدفع التركة لمن يحمل السلاح من أهل الميت سواء كان من أولاده أو من أقاربه.
* * *
* والنظم المعاصرة بعضها يعطي التركة للولد الأكبر ويلزمه رعاية الباقين من إخوته. أو تعتبر التركة ملكاً للدولة تحصلها في صورة ضرائب تصاعدية تصل إلى 90% من التركة.
(راجع حكم الميراث للأستاذ أبو اليقظان الجبوري)
في وسط هذه النظم جاء النظام الإسلامي للميراث ليعطي كل ذي حق حقه من التركة....
* ولا يفوتني أن أوضح عدالة الميراث للمرأة. إن بعض الناس يشترون وُدَّ العذارى فيزرعون الحقد في قلبها على الإسلام. ولو علمت الأخت الكريمة ما صنعه الإسلام من أجل تحطيم قيود الجاهلية عنها لسارعت إلى ساحته تردد....
{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} 84 طه
* * *
* جاء الإسلام فوجد المرأة تورَثُ - كما قدمنا - وتُحْرَمُ من كل شيء....
فحرم الإسلام كل شيء يمس إنسانيتها وأثبت لها حقوقاً على قدر ما عليها من واجبات.
إنها ترث لأول مرة في تاريخ الأمم مع الرجل المساوي لها في الدرجة - أي في القرب والبعد من الميت -
قال تعالى:
(سور النساء آية 7)
وتأخذ ثلث التركة، والرجل يأخذ الثلثين.
وبشيء من الحساب نرى أن المرأة رابحة.
إنَّ نفقتها على الرجل في كل مراحل العمر....
* وهي بنت نفقتها على الوالد.
* وهي زوجة. نفقتها على زوجها.
* وهي أمٌّ. نفقتها على الابن.
سلوا قضاةَ الشريعة لو كانت المرأةُ عاملةً ولها راتب شهري أو غنية ولها دخل كبير.
هل تسقط نفقتها من على زوجها؟
وهل يعفيه القانون إن امتنع عن النفقة؟ ؟ ؟ ؟
إن نفقتها على الرجل حتى وهي مطلقة حتى تنتهي من أثر الزواج بإنهاء العدة....
قال تعالى:
(سورة الطلاق)
ففي كل الأحوال. نفقتها على الرجل. حتى بعد الطلاق.
* إن نصيب المرأة من الميراث لمجرد الكماليات والزينة - غالباً - وكل شيء بعد ذلك على الرجل.
ولأمر ما.... قال الله لآدم عليه السلام....
(سورة طه آية 117)
تدبر قول الله تعالى: فتشقى.... ولم يقل فتشقيا....
لكي لا تشقى حواء مع آدم....
إن قوله تعالى لآدم:
{فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى}
إعلان بأن العمل معصوب على رأس الرجل.... أن ثلثَ التركة لحواء غُنْمٌ بلا غُرْمٌ، على أن الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في المكاسب الأخرى. كالأجر على العمل وربح التجارة والهبة
…
فالمرأة تأخذ حقها على قدر
إنتاجها. ولا ينقصها الإسلام شيئاً. وليس لأي رجل أن يغلبها حقها.
هذا هو الإسلام
…
{وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ}
(سورة المؤمنون آية 71)