الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمام النووي رحمه الله: ((فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة: في المقابر، وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة: كالمزبلة، والمجزرة، وكذا ما نُهِيَ عنه لمعنى آخر: فمن ذلك أعطان الإبل،
…
ومنه قارعة الطريق، والحمام، وغيرها؛ لحديث ورد فيها)) (1).
أما
الجامع:
فهو نعت للمسجد، سمّي بذلك؛ لأنه يجمع أهله؛ ولأنه علامة للاجتماع، فيقال: المسجد الجامع، ويجوز:((مسجد الجامع)) بالإضافة، بمعنى: مسجد اليوم الجامع (2)، ويقال للمسجد الذي تُصلَّى فيه الجمعة، وإن كان صغيراً؛ لأنه يجمع الناس في وقت معلوم.
المبحث الثاني: فضل المساجد وشرفها:
لأهميّة المساجد، ومكانتها وفضلها، ذكرها الله عز وجل في كتابه في
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 5.
(2)
انظر: لسان العرب، لابن منظور، فصل الجيم، باب العين،8/ 55.