الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمثال)) (1).
وهذا الحديث يدل على جواز تحويل أماكن الكنائس إلى مساجد، وتدل الآثار على جواز الصلاة في الكنائس ولا يُصلَّى إلى الصور، ولا في مكان نجس (2).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((لا بأس بالصلاة في الكنيسة، ولا يصلي إلى الصور، هذا إذا لم يجد مكاناً يصلي فيه غيرها)) (3).
19 - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق
؛ لحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا مرّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل (4) فليمسك على نصالها (5))، أو قال: ((فليقبض بكفه أن
(1) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، قبل الحديث رقم 434، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 1/ 532:((وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه: ((فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر)).
(2)
انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 687.
(3)
سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم 434.
(4)
نبل: النبل: السهام العربية. فتح الباري، لابن حجر، 1/ 446.
(5)
نصل: النصول والنصال: جمع نصل، وهو حديدة السهم. شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 407، وهو: حديدة السهم والسيف، وانظر: غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص79، 135.
يصيب أحداً من المسلمين منها شيء)). وفي رواية: ((من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفّه مسلماً)) (1).
وعن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً مرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلماً. وفي لفظ مسلم: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمسك بنصالها)). وفي لفظ آخر لمسلم: ((أن رجلاً مرَّ بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلماً)) (2).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد، برقم 452، وكتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم 7075، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، برقم 2615.
(2)
متفق عليه: البخاري، الصلاة، بابٌ: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، برقم 451، وكتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم 7074، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك نصالها، برقم 2614.
قال الإمام النووي رحمه الله: ((في هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما)) (1). وهذا فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير مما يؤذي المسلمين (2).
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)) (3). قال الإمام النووي رحمه الله: ((هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جاز، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، قال القاضي عياض: وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة
…
)) (4).
وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من باب المزاح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 407.
(2)
انظر: المرجع السابق، 16/ 407.
(3)
مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، برقم 1356.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 139، وانظر: المفهم للقرطبي، 3/ 477.
لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من حفر النار)) (1). ولفظ مسلم:((لا يشير أحدكم (2) إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع (3) في يده فيقع في حفرة من النار)) (4)؛ولعظم الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) (5).
وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين؛ لقتالهم، فعن عبد الله بن عمر، وأبي موسى رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم 7072، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم 2617.
(2)
يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر. الشرح على صحيح مسلم، 16/ 408، وقال الحافظ ابن حجر:((ووقع لبعضهم لا يشر بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز))، فتح الباري، 13/ 24.
(3)
ينزع: هذا في جميع النسخ عند مسلم، ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وفي البخاري:((ينزغ: أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك)). شرح النووي على صحيح مسلم، 15/ 408.
(4)
مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح، برقم 2617.
(5)
مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم 2616.