الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (1). وهذا يدلّ على الوعيد لمن سلّ السيف على المسلمين، وحمل السلاح عليهم لقتالهم به بغير حق، لِمَا في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم (2).
وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة المؤمنين من كل ما يؤذيهم سدّاً لأبواب الشرور، ومن ذلك نهيه عن تناول السيف مسلولاً، فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتعاطى السيف مسلولاً (3).
20 - صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة
، وصلاتهن في البيوت أفضل، فإذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة: من طيب، أو تبرج وسفور، أو إظهار حليٍّ أو زينة وجب على الرجال الإذن لهن وعدم منعهن،
(1) البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:((من حمل علينا السلاح فليس منا))، برقم 7070، 7071.
(2)
انظر: فتح الباري لابن حجر، 13/ 24.
(3)
أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، برقم 2588، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 491.
أما مع وجود هذه المنكرات فلا يجب ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج، ومن الأحاديث في ذلك ما يأتي:
الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)). وفي لفظ لمسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (1). ولفظ أبي داود: ((لا تمنعوا نساءكم مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن)) (2).
الحديث الثاني: عن زينب الثقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شَهِدَتْ إحداكُنَّ العشاء فلا تطيَّب تلك الليلة))، وفي لفظ:((إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيباً)) (3).
الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)) (4).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها إلى المسجد وغيره، برقم 5238، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم 442.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب في خروج النساء إلى المسجد، برقم 567، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 113.
(3)
مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم 443.
(4)
مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم 444.
الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تَفِلات (1)) (2).
الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة المرأة في بيتها (3) أفضل من صلاتها في حجرتها (4)، وصلاتها في مَخْدعها (5) أفضل من صلاتها في بيتها)) (6).
(1) تفلات: أي غير متطيبات. نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 352.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم 565، وأحمد،
2/ 438، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 113:((حسن صحيح)).
(3)
صلاة المرأة في بيتها: أي الداخلي، لكمال سترها. عون المعبود، 2/ 277.
(4)
حجرتها: صحن الدار، وأراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالاً من البيت في الستر، انظر: عون المعبود، 2/ 277، والمنهل العذب المورود للسبكي، 4/ 270.
(5)
مُخْدَعُ: بيت صغير يحرز فيه الشيء، يكون داخل البيت الكبير، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء: أي في خزانتها. انظر: المصباح المنير، للفيومي، 1/ 165، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، 2/ 277.
(6)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، برقم 570، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 114.
فدل الحديث على أن ثواب صلاة المرأة في مسكنها الذي تسكن فيه، وتأوي إليه أكثر من ثواب صلاتها في حجرتها: أي صحن دارها التي تكون أبواب البيت إليها، وهي أدنى حالاً من البيت في الستر، وصلاة المرأة في الغرفة الصغيرة داخل بيتها الكبير أفضل من صلاتها في بيتها؛ لأن مبنى أمرها على التستر، فكلما كان المكان أستر كانت صلاتها فيه أفضل (1).
الحديث السادس: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو تركنا هذا الباب للنساء)) قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات (2). والمعنى: لو تركنا هذا الباب للنساء لكان حسناً؛ لئلا يختلط الرجال بالنساء في الدخول والخروج إذا حضرن المسجد لصلاة الجماعة فتحصل الفتنة، فينبغي أن يجعل في المساجد بعض الأبواب المخصوصة للنساء يدخلن ويخرجن منه،
(1) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، للسبكي، 4/ 270.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب في اعتزال النساء في المسجد عن الرجال، برقم 462، وباب التشديد في ذلك برقم 571،وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 114.