الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول، ثم إنه يتخطّى الناس إذا حضروا (1). وأفتى بعدم جواز ذلك العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وبيَّن أنه لا يحلّ؛ لأنه مخالف للشرع، ومخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان (2).
33 - لا يجلس الجنب والحائض في المسجد
، لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (3). والمعنى: لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوه جنباً إلا عابري سبيل: يعني إلا مجتازين فيه الخروج منه، فقد أقيمت الصلاة هنا مقام المصلى والمسجد إذا كانت صلاة المسلمين في مساجدهم، ورجح هذا التفسير الإمام ابن
(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، 24/ 216 - 217، و27/ 88.
(2)
(9 انظر: الفتاوى السعدية، ص182، وقد سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي بعدم جواز ذلك، إلا إذا كان الإنسان في المسجد ثم خرج للوضوء ثم يعود.
(3)
سورة النساء، الآية:43.
جرير رحمه الله (1). وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ((ومن هذه الآية احتجّ كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضاً في معناه)) (2)، ولكن على الحائض والنفساء أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:((ناوليني الخمرة (3) من المسجد))، فقالت: إني حائض، فقال:((إن حيضتك ليست في يدك)) (4). وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: ((يا عائشة ناوليني الثوب))، فقالت: إني حائض، فقال:((حيضتك ليست في يدك)) (5). أما حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: ((وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب)) (6).فهذا في حق من
(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،8/ 382 - 385.
(2)
تفسير القرآن العظيم، ص327.
(3)
الخمرة: السجادة أو ما في معناها.
(4)
مسلم، كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم 298.
(5)
مسلم، في كتاب الحيض، الباب السابق، برقم 299.
(6)
أبو داود، كتاب الطهارة، بابٌ في الجنب يدخل المسجد، برقم 232، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 140، قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 132، يقول:((سنده لا بأس به)). وحسنه الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، 11/ 205.
يجلس في المسجد، وقد قال بعض أهل العلم بجواز جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ، لخبر زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا توضؤوا جلسوا في المسجد (1)، ولكن قال غيرهم من أهل العلم لا يجلس مطلقاً لعموم الآية:{وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (2).والوضوء لا يخرجه من كونه جنباً؛ ولعموم الحديث المذكور آنفاً، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز -حمه الله -قول: ((وهذا هو أظهر وأقوى، وفعل من جلس من الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدالّ على أنه يمنع الجنب من الجلوس في المسجد، والأصل الأخذ بالدليل، وزيد بن أسلم وإن روى له
(1) رواه سعيد بن منصور، وحنبل بن إسحاق، كما في المنتقى لابن تيمية، 1/ 141 - 142، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 391.
(2)
سورة النساء، الآية:43.