الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا إن أمنت الفتنة وإلا فيمنعن (1).
قال الإمام النووي رحمه الله: ((
…
أحاديث ظاهرة في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء، مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون: متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلال يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة، ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة، ونحوها
…
)) (2).
21 - الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب
، جاء فيه حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نهى عن الحُبْوَةِ (3) يوم الجمعة والإمام يخطب)) (4).
(1) انظر: المنهل العذب المورود، 4/ 70، وعون المعبود، 2/ 277.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 406.
(3)
الحبوة: هي أن يقيم الجالس ركبتيه، ويقيم رجليه إلى بطنه، بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشد عليهما، وتكون أليتاه على الأرض، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 525.
(4)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب، برقم 1110، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهة الاحتباء والإمام يخطب، برقم 514، وقال:((هذا حديث حسن))، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 206، وفي صحيح الترمذي، 1/ 159.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب)) (1).
قال الترمذي رحمه الله: ((وقد كَرِه قومٌ من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخَّص في ذلك بعضهم، ومنهم: عبد الله بن عمر، وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً)) (2).
وقال الإمام الشوكاني: ((وقد اختلف العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم، واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه في معناه وهي تقوِّي بعضها بعضاً. وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة
…
وأجابوا عن أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة
…
)) (3).
(1) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب، برقم 1134، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 187.
(2)
سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي، 3/ 46.
(3)
نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 525.