المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها: - المساجد

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم المساجد:

- ‌المسجد لغة:

- ‌المسجد في الاصطلاح الشرعي:

- ‌ الجامع:

- ‌المبحث الثاني: فضل المساجد وشرفها:

- ‌المبحث الثالث: أفضل المساجد: المساجد الثلاثة:

- ‌المبحث الرابع: مسجد قباء أفضل المساجد بعد المساجد الثلاثة

- ‌المبحث الخامس: فضل بناء المساجد وعمارتها، جاء فيه نصوص كثيرة تدل على العناية بها

- ‌المبحث السادس: فضل المشي إلى المساجد:

- ‌1 - شديد الحب للمساجد في ظل الله يوم القيامة

- ‌2 - المشي إلى المساجد تُرفع به الدرجات، وتُحطّ الخطايا

- ‌3 - يكتب له المشي إلى بيته كما كتب له المشي إلى الصلاة

- ‌4 - المشي إلى المسجد تُمحى به الخطايا

- ‌5 - المشي إلى المساجد بعد إسباغ الوضوء تُغفر به الذنوب

- ‌6 - إعداد الله تعالى الضيافة في الجنة لمن غدا إلى المسجد

- ‌7 - من ذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد فسُبق بها

- ‌8 - من تطهّر وخرج إلى صلاة الجماعة في المسجد

- ‌9ـ أجر من خرج إلى صلاة الجماعة في المسجد متطهراً

- ‌10 - الخارج إلى صلاة الجماعة في المسجد ضامن على الله تعالى

- ‌11 - اختصام الملأ الأعلى في المشي على الأقدام إلى صلاة الجماعة

- ‌12 - المشي إلى صلاة الجماعة في المسجد من أسباب السعادة

- ‌13 - المشي إلى المساجد من أسباب تكفير الخطايا

- ‌14 - إكرام الله تعالى لزائر المسجد

- ‌15 - فرح الله تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضياً

- ‌16 - النور التّامّ يوم القيامة لمن مشى في الظلم إلى المساجد

- ‌المبحث السابع: آداب المشي إلى المساجد:

- ‌1 - يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء

- ‌2 - يبتعد عن الروائح الكريهة

- ‌3ـ يأخذ زينته ويتجمّل

- ‌4 - يدعو دعاء الخروج ويخرج بنية الصلاة

- ‌5 - لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد ولا في صلاته

- ‌6 - يمشي وعليه السكينة والوقار

- ‌7 - ينظر في نعليه قبل دخول المسجد

- ‌8 - يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد

- ‌9ـ يسلّم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله

- ‌10 - يصلي تحية المسجد

- ‌11 - إذا خلع نعليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه

- ‌12 - يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسّر

- ‌13 - يجلس مستقبلاً القبلة

- ‌14 - ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي

- ‌19 - الأمر بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق

- ‌20 - صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة

- ‌21 - الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب

- ‌22 - المنبر: مرقاة الخطيب سمي منبراً

- ‌23 - الإخلاص عند إتيان المسجد، ليفوز بالثواب العظيم

- ‌24 - يحذر من هجر المسجد الذي يليه إلا لعذر

- ‌25 - يحذر من تخطي رقاب الناس

- ‌26 - لا يُفرّق بين اثنين

- ‌27 - لا يمر بين يدي المصلي وسترته

- ‌28 - لا يتخذ مكاناً خاصاً لا يصلي إلا فيه

- ‌29 - لا يقيم أحداً من مكانه ليجلس فيه

- ‌30 - يُنْصتُ للخطبة يوم الجمعة

- ‌31 - لا يشغل الوقت بين الأذان والإقامة بالكلام

- ‌32 - لا يحجز مكاناً بسجادة ونحوها، لا يوم الجمعة ولا غيره

- ‌33 - لا يجلس الجنب والحائض في المسجد

- ‌المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

- ‌المبحث العاشر: حلقات العلم في المساجد من أعظم القربات

الفصل: ‌المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

مسلم ففي القلب منه شيء إذا تفرد بالحديث)) (1).

‌المبحث التاسع: المواضع المنهي عن الصلاة فيها:

مما لا شك فيه أن الله قد جعل الأرض مسجداً وطهوراً للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمته، إلا المقبرة، والحمّام، ومعاطن الإبل، ومواضع النجاسة، ومواضع الخسف والعذاب؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام)) (2). فالمقبرة لا يُصلى فيها ولا تصحُّ فيها الصلاة، سواء كانت الصلاة على القبر، أو بين القبور، أو في مكان منفرد عن

(1) سمعته منه رحمه الله أثناء تقريره على المنتقى للمجد ابن تيمية، الحديث رقم 396.

(2)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، برقم 492، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، برقم 317، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره الصلاة فيها، برقم 745، وأحمد، 3/ 83، 96، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 97، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 102، وفي صحيح سنن ابن ماجه،

1/ 125، وسمعت الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((الصواب أن الحديث موصول؛ لأن الوصل مقدم على الإرسال، فالحكم لمن وصل. سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 229.

ص: 105

القبور: كالبيت داخل المقبرة، ولا يُصلَّى في الحمام، ولا تصح الصلاة فيه؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة والحمام لا يُصلَّى فيه (1). وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل: هو لِمَا تحت المصلي من النجاسة، وقيل: لحرمة الموتى، وأما الحمام فحكمة المنع من الصلاة فيه؛ لأنه تكثر فيه النجاسات، وقيل: إنه مأوى الشياطين (2). وسمعت الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((والحمامات: المعدّة للغسل، والصلاة في المقبرة، والصلاة إليها ممنوعة، والعلة أن الصلاة في المقبرة أو إليها وسيلة إلى الشرك، أما الحمام فهو مظنة النجاسات، أو لأنه بيت الشيطان، والله أعلم بالعلة)) (3).

والصلاة على القبور ممنوعة؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تصلوا إلى القبور

(1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 670، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 119.

(2)

انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 670، وسبل السلام، 2/ 119.

(3)

سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 229.

ص: 106

ولا تجلسوا عليها)) (1). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر)) (2).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)) (3).

والمراد بالصلاة في البيوت: النوافل؛ لأن الفرائض تقام مع الجماعة في المسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم:((ولا تتخذوها قبوراً))؛ لأن القبور ليست بمحل للصلاة، وقد استنبط البخاري من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر (4).

ولا يُصلِّي المسلم في معاطن الإبل وهي مبارك الإبل؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: ((لا تصلوا في مبارك

(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم 972.

(2)

مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم 971.

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، 432، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم 777.

(4)

انظر: نيل الأوطار، 1/ 672.

ص: 107

الإبل؛ فإنها من الشياطين)). وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: ((صلوا فيها فإنها بركة)) (1).

وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خُلقت من الشياطين)) (2).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل)) (3).

وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، برقم 493، ورقم 184، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 97.

(2)

النسائي، كتاب المساجد، باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، برقم 736، وابن ماجه بلفظه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم، برقم 769، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 158، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 128.

(3)

الترمذي بلفظه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم، وأعطان الإبل، برقم 348، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، برقم 768، وأحمد، 4/ 150، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 110، وصحيح ابن ماجه، 1/ 128.

ص: 108

((لا يُصلَّى في أعطان الإبل، ويُصلّى في مراح الغنم)) (1).

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)). قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا)) (2).

جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في بعضها ((مبارك الإبل)) وفي بعضها:((أعطان الإبل)). وفي بعضها: ((مناخ الإبل)). وفي بعضها: ((مرابد الإبل)). وفي بعضها: ((مزابل الإبل)) والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال:((لا تصح بحال))

(1) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم 770، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 128:((حسن صحيح)).

(2)

مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم 360.

ص: 109

ومن صلى في معاطن الإبل أعاد لهذه الأحاديث، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة، والصواب أن النهي يقتضي التحريم، وقد نقل ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة، بنقل متواتر يوجب العلم. وقد قيل: إن حكمة النهي: كونها خلقت من الشياطين، وقيل: لكونها لا تخلو غالباً عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة؛ أو لئلا يتعرض لنفارها في صلاته فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها، أو تشوِّش عليه فتزيل الخشوع، وهذا كله مما يؤكد على المصلي أن يجتنب الصلاة في معاطنها (1).

ولا يصلي المسلم في مواضع الخسف والعذاب؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما

(1) انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، 1/ 606، وشرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 289، وفتح الباري، لابن حجر، 1/ 527، ونيل الأوطار للشوكاني، 1/ 677، وسبل السلام للصنعاني، 2/ 120.

ص: 110