الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2345 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ»
بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2346 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:" خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَأَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ "
بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2347 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
2348 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ - فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّهُ شَيْطَانٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 27⦘
2349 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
2350 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنِّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2351 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2352 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2353 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 28⦘
2354 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2355 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»
2356 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«لَا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ» قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: «لَا»
2357 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«أَجَزْتُ أَنَا وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْتَدِفِينَ أَتَانًا، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِمَّنْ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2358 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:" زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبَّاسًا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، فَقَامَ يُصَلِّي - أَرَاهُ قَالَ: الْعَصْرَ - وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبَةٌ لَنَا وَحِمَارٌ يَرْعَى، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 29⦘
2359 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - أَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ - وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا فَقَطَعْنَا الصَّفَّ، وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ، وَالْأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2360 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]، فَمَا يَقْطَعُ هَذَا؟ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2361 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2362 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ:«مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ؟» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ:«مَا ضَرَّكَ لَوْ أَجَازَ أمَامَكَ؟ إِنِّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلَامُ وَالْإِحْدَاثُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 30⦘
2363 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» قَالَ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ نَهَيْتُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ عَامِرٍ وَهُوَ يُصَلِّي فِيَأْخُذُ بِيَدِهِ فِيُمْشِيَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2364 -
عَمَّنْ سَمِعَهُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ، لَا يَقْطَعُهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا حِمَارٌ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2365 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:«قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَكِنِ ادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2366 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:" لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ - أَوْ قَالَ: مَا اسْتَطَعْتَ - "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 31⦘
2367 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ» قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2368 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ» قَالَ: «وَكَانَ لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2369 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»
2370 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْحَدَثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2371 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ عَبِيدَةَ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ، وَتَمَامُهَا الْبِرُّ، وَيَكْفِيكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2372 -
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 32⦘
2373 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» ، قُلْتُ: أَبَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا هِيَ فِي الْبَيْتِ إِلَى جُدُرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2374 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2375 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2376 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا» قَالَتْ: «وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبُيُوتِ يَوْمَئِذٍ مَصَابِيحٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2377 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلَاتِ، عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ» وَالْمِرْطُ مِنْ أَكْسِيَةٍ سُودٍ، يَعْنِي الْمُرَحَّلَاتِ الْمُخَطَّطَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 33⦘
2378 -
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2379 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى - عَلَى رَقَبَتِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ» فَقَالَ عَامِرٌ: «وَلَمْ أَسْأَلْهُ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ؟» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2380 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 34⦘
2381 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلَاةِ فِيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ» قُلْتُ: أَفِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2382 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ، فِيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ» قَالَ: «فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2383 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَتَى الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَأُمَامَةُ، فَابْتَدَرُوهُ، فَإِذَا جَلَسَ جَلَسُوا فِي حِجْرِهِ وَعَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَتْ صَلَاتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2384 -
عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ، فَقَالَ لَهُ: مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُصَلِّي، وَقَدْ بَلَغَنِي مَا سَمِعْتَهُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ:«فَمَا صَنَعْتَ شَرٌ يَا ابْنَ أَخِي، ضَيَّعْتَ الصَّلَاةَ، وَكَسَرْتَ أَنْفَهُ»