الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3667 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ:«لَيُقَدِّمَ غَيْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3668 -
عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ» قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ»
بَابُ الْإِمَامِ يُحْدِثُ فِي صَلَاتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3669 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ «أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3670 -
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 353⦘
3671 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَا:«يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3672 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3673 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3674 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ:«فَحَسْبُهُ، فَلَا يُعِدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 354⦘
3675 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3676 -
عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ صَلَاتِهِ قَالَ:«إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3677 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: «قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3678 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: «لَا يُعِيدُ» وَأَمَّا هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَقَالُوا: عَنْ عَمْرٍو: «يُعِيدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3679 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخِعِيِّ، قَالَا:«لَا يُعِيدُ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 355⦘
3680 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:" لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3681 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكُّ - قَالَ:«فَصْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ» قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3682 -
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ:«يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» قَالَ: «فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3683 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ: «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3684 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ:«نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3685 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 356⦘
3686 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3687 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:«أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ» ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3688 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ:«يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ»