الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4265 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أَيْنَ كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا»
4266 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4267 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ ". قَالَ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: «تَأَوَّلَتْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 516⦘
4268 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا» . قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَزْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4269 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ وَبِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهَا أَرْبَعًا ". فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ قَالَ: «الْخِلَافُ شَرٌّ»
4270 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَافَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4271 -
عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4272 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فِيمَا جُعِلَ الْقَصْرُ فِي الْخَوْفِ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ قَالَ: «السُّنَّةُ» ، قُلْتُ: وَرُخْصَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 517⦘
4273 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْصُرُهَا فِيهَا مَا أَقَامَ - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فِي سَفَرِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خِلَافَتِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4274 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا خَافُوا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَسَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِقَصْرٍ، وَلَكِنَّهَا وَفَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4275 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا اللَّهُ قَالَ: {أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101] مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4276 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 518⦘
4277 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حُمَيْدٌ الْحِمْيَرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أُسَافِرُ أَفَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ بِقَصْرِهَا، وَلَكِنْ تَمَامُهَا، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا، اللَّهَ فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ثُلُثَيْ إِمَارَتِهِ أَوْ شَطْرَهَا، ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمِنًى قَطْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًى: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِلْتُ أُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلٍ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ، فَخَشِيَ عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ إِنَّمَا
⦗ص: 519⦘
الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَوْفَاهَا بِمِنًى قَطْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4278 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4279 -
عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ:«رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَرَى هَا هُنَا بِمِنًى؟ قَالَ: «وَيْحَكَ وَهَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَآمَنْتُ بِاللَّهِ قَالَ:«فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4280 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4281 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ:«رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 520⦘
4282 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، قَالَا:«الْمُسَافِرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4283 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سُلَيْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا - أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّا لَا نَؤُمُّكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ:«مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبَعَةِ، وَنَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4284 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ:«إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ، وَلَا التَّانِي، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 521⦘
4285 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ - أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشْرَةٍ، أَوْ فِي تِجَارَةٍ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4286 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:«لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 522⦘
4287 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:" لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4288 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَحُذَيْفَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ:«لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ» قَالَ: «وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرْسَخًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4289 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، كَانَ يَقُولُ: يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَيَسْكُتُ، وَقَالَ:«إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4290 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُمْ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ» ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ
⦗ص: 523⦘
مِنْ سُبُلِ اللَّهِ؛ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوَةٍ. وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مَخْرَجُهُ إِلَى الطَّائِفِ» ، قُلْتُ: فَجَابِرٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؟ قَالَ:«وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ» ، قُلْتُ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: قَالَ: «أَرَى أَلَّا تَقْصُرَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4291 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ، وَلَا غَزْوَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4292 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4293 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ - أَحْسَبُهُ نَاقَةً - فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ أَوْ أَرْبَعٍ، كَذَا، بُرُدٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4294 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4295 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ