الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ لَا يَتَطَوَّعُ إِنْسَانٌ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3914 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَنَ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ، أَوْ فَلْيَمْشِ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنِّي لَأَقُولُ لِلْجَارِيَةِ: انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ؟ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3915 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى رَجُلٌ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ يَتَطَوَّعُ فِيهِ، فَدَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:«هَلْ تَدْرِي لِمَ دَفَعْتُكَ؟» قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَرَى أَنَّكَ لَمْ تَدْفَعْنِي إِلَّا لَخَيْرٍ قَالَ:«أَجَلْ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ مُنْذُ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ تُصَلِّ أَمَامَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 417⦘
3916 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ:«لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تُصَلَّهَا حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3917 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:«لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3918 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 418⦘
3919 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3920 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخَّرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ:«كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3921 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانَهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:«لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ» فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: «إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3922 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانَهِ قَالَ:«وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،،
3923 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 419⦘
3924 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ، فَقَالَ:«يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ» ، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَيَتَطَوَّعُ مَكَانَهُ؟ فَقَالَ:«نَعَمْ»