الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مُكْثِ الْإِمَامِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3214 -
عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» ، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3215 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضَفِ حَتَّى يَنْهَضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3216 -
عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ؟ قَالَ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا مَعَهُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3217 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3218 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ، وَإِلَّا فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ» قُلْتُ: فَيُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: «الِانْحِرَافُ أَنْ يُغَرِّبَ أَوْ يُشَرِّقَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 243⦘
3219 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ، فَقَالَ:«لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ، ثُمَّ تَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3220 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ:«لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ ثُمَّ جَلَسَ - يَعْنِي - يُشَرِّقُ أَوْ يُغَرِّبُ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3221 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ، أَوِ انْحَرَفَ مُشَرِّقًا أَوْ مُغَرِّبًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3222 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَسْجُدْ حَتَّى يَسْجُدَ، وَلَا تَرْفَعْ رَأْسَكَ قَبْلَهُ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ، وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاذْهَبْ، وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 244⦘
3223 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالُوا:«وَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَلَا يَنْصَرِفْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3224 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ - كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ وَرَّادٌ - أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ:«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» ، قَالَ وَرَّادٌ: ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُهُمْ، قُلْتُ: فَمَا الْجَدُّ؟ قَالَ: «كَثْرَةُ الْمَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 245⦘
3225 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفَ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، وَأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3226 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ:«مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3227 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 246⦘
3228 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ
3229 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، كَانَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ - وَأَقُولُ أَنَا: التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3230 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَهُ إِنْ شَاءَ» قُلْتُ: يَتْرُكُ كَلَامَهُ بِمَنْزِلَةِ كَلَامِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3231 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ» ثُمَّ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ، فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3232 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»