الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2987 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وِقَاءٍ، عَنْ. . . . . . . . . . . . . سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ:«يُجْزِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2988 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَضْعُ الْأَنْفِ مَعَ الْجَبِينِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً، وَمَرَّةً لَا أَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَلَأَنْ أَسْجُدَ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2989 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ، فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَنْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الْأَنْفِ وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْجَبِينِ لَمْ يُجْزِهِ "
بَابُ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2990 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2991 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضَفْرَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 184⦘
2992 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2993 -
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2994 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى، أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2995 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ:«إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الْأُخْرَى كَذَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 185⦘
2996 -
عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ:«لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرًا» قَالَ: إِنَّمَا عَقَصْتُهُ لِكَيْ لَا يَتَتَرَّبَ قَالَ: «أَنْ يَتَتَرَّبَ خَيْرٌ لَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2997 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعْرَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ امْحُ شَعْرَهُ» قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2998 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: صَلِعَ رَأْسُهُ
وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعْرَ عَنِ الْأَرْضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2999 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي المَطَرِ فِي سَاجٍ لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي؟ قَالَ:«لَا تَكُفَّهُ» قَالَ: إِذًا يَفْسُدَ قَالَ: «وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا نَأْخُذُ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 186⦘
3000 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرَفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3001 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ:«لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3002 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ:«لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3003 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3004 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ، الْعَمَائِمُ، وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3005 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ» قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: «عَلَى صَدْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 187⦘
3006 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ، وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي؟ قَالَ:«فَلَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»