الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3987 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3988 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ»
3989 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُلَعَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»
3990 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ، يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ:«وَيْلَكُمْ، لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3991 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ: «يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 437⦘
3992 -
عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ: «أَوَ تُطِيقُ ذَلِكَ؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3993 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:«أَنَّهُمَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ» ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ:«إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3994 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً، ثُمَّ سَلَّمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3995 -
رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ الْعُشْبِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 438⦘
3996 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، فَأُتِمُّ؟ قَالَ:«فَصِلْهَا بِهَا» ، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الِانْصِرَافِ قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ؟» قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَحَسْبُكَ، فَصِلْهَا بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3997 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ:«صِلْهَا بِهَا» ، قُلْتُ: أُكَبِّرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: أَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3998 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ: فَعَرَفْتُهُ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3999 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ:«أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ يَصِلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4000 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ دَخَلَ مَسْجِدًا يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ:«يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَاقِيَتَيْنِ تَطَوُّعًا» ، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا قَالَ: «إِنَّ هَذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 439⦘
4001 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4002 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ، إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:«إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهَا غَيْرَهَا» يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوَّعٍ، أَوْ فِي تَطَوَّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4003 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ» يَقُولُ: «وَلَكِنْ سَلَّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ