الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4126 -
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4127 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: «يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبِّعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4128 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4129 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ:«دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ» قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: «كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 474⦘
4130 -
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:«يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4131 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4132 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: «فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4133 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4134 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4135 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ:«عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 475⦘
4136 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءُ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«لَا، وَلَكِنْ لِيُومِئْ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلِ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4137 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ»
فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ» ، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4138 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ وَقَالَ:«أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 476⦘
4139 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلَ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ:«لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضَّجِعًا يُومِئُ إِيمَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4140 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ عَلَى الْأَرْضِ سُجُودًا أَوْمَأَ إِيمَاءً» ، «وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصًى أَوْ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4141 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 477⦘
4142 -
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4143 -
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ أَوْمِئْ إِيمَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4144 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَوْمِ إِيمَاءً وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ»
أَخْبَرَنَا
4145 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ:«رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ» ، أَعْنِي تُصَلِّي قَاعِدَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 478⦘
4146 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ»