الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3947 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«سَمِعْتُ أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَحِينَ يَحِينُ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَحِينَ يَحِينُ غُرُوبُهَا» قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3948 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «نَبِيٌّ» قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ؟ قَالَ: «إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ» قَالَ: أَيَّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، وَمَنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا» قَالَ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «شَطْرُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَأَدْبَارُ الْمَكْتُوبَاتِ» قَالَ: فَمَتَى غُرُوبُ الشَّمْسِ؟ قَالَ: «مِنْ أَوَّلِ مَا تَصْفَرُّ الشَّمْسُ حِينَ تَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ إِلَى حِينِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 425⦘
3949 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ:«جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ» قَالَ: «ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
أَخْبَرَنَا
3950 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ قَالَ: تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَلَكَتْ - أَوْ قَالَ: زَالَتْ - فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3951 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 426⦘
3952 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا» قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا الرِّجَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَنَحْنُ لَا نَتَحَرَّاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3953 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - يَعْنِي الْعَصْرَ - فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَفِظَهَا الْيَوْمَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3954 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " مَا أَحَبُّ أَنَّ صَلَاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ: تَصْفَرُّ - بِفَلْسَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 427⦘
3955 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ:«انْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَامُوا يُصَلُّونَ» قَالَ: «وَذَلِكَ حِينَ قَامَ الْقَاصُّ بُكْرَةُ» ، قَالَ عَطَاءٌ:«أَظُنُّ حِينَ حَانَ طُلُوعُ الشَّمْسِ»
3956 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ» قَالَ: «تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَتَحْرُمُ سَاعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَسْتَوِيَ طُلُوعُهَا، وَحِينَ تَصْفَرُّ حَتَّى يَسْتَوِيَ غُرُوبُهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَتَطْلُعُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3957 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3958 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 428⦘
3959 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ بُخْتٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ» ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي فِتْيَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ:«أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ» يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3960 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَقِيَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَنَهَانِي عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَتْرُكُهُمَا لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3961 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 429⦘
3962 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» ، فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ مَا أُمِرَ، وَنَحْنُ نَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3963 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا رُؤُوسَ الْحِبَالِ» يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3964 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:«ضَرَبَ عُمَرُ الْمُنْكَدِرَ إِذْ رَآهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3965 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:«رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 430⦘
3966 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو غَادِيَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3967 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، سَبَّحَ فِي سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ:«أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3968 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:«إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3969 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:«أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ كَانَتَا تَرْكَعَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 431⦘
3970 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ، إِلَّا مَرَّةً جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلُوهُ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ» قَالَتْ: «فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3971 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: قُمْ يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَاسْأَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، فَأَتَيْنَا عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، سَلُوا أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَتَيْنَا أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ قَالَ:" قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - أَوْ قَالَ: قَدِمَتْ صَدَقَةٌ - وَكُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ "
3972 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الْأَعْمَى، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ: اضْرِبْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا» قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ، لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 432⦘
3973 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيَّ: يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي بَعْدَهَا، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرِدَائِهِ - أَوْ بِثَوْبِهِ - وَقَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصَلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ ابْنُ الْخَطَّابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 433⦘
3974 -
عَنْ هُشَيْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ:«صَلِّ مَا شِئْتَ إِلَى اللَّيْلِ» قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ يَرَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3975 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُصْعَبِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} [الأحزاب: 36]، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى: {مُبِينًا} [النساء: 20] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3976 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَقَامَهُ بِخَيْفِ مِنًى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، لِيُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ لِي:«أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ؟» قَالَ: «أُكْرِهْتُ وَاللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3977 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَكَعَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا» قَالَ: ابْنُ طَاوُسٍ: «وَكَانَ أَبِي لَا يَدَعُهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 434⦘
3978 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلَّا رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ»